الجامع لمسائل المدونة - أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي
قال: وإن لم يقدر على سجود الأولى، ولا ركوع الثانية حتى تمت الصلاة. صلى ظهرًا أربعًا، ولو عقد الأولى بسجدتيها، ثم زحمه الناس عن الثانية حتى سلم الإمام أضاف إليها ركعة، وأجزأته، وإن لم يقدر على السجود إلا على ظهر أخيه لم يجزئه، فإن فعل أعاد أبدًا.
قال: ومن أدرك من الجمعة ركعة قضى بعد سلام الإمام أخرى، يقرأ فيها بسورة الجمعة استحبابًا، ويجهر، وإن أدرك الجلوس فقط صلى ظهرًا أربعًا، ورواه أبو هريرة عن النبي - ﷺ -، وقاله ابن عمر وغيره.
فصل-٩ - [في المسبوق ينسى من صلاته سجدة]
قال ابن المواز: في الذي أدرك من الجمعة ركعة، فبعد سلام الإمام ذكر قبل أن يركع- أنه أسقط سجدة من هذه الركعة، فقد اختلف فيها، فقال أشهب:/ يسجد سجدة أو يأتي بركعة، وتصح له جمعة؛ لقول النبي - ﷺ -: «من
قال: ومن أدرك من الجمعة ركعة قضى بعد سلام الإمام أخرى، يقرأ فيها بسورة الجمعة استحبابًا، ويجهر، وإن أدرك الجلوس فقط صلى ظهرًا أربعًا، ورواه أبو هريرة عن النبي - ﷺ -، وقاله ابن عمر وغيره.
فصل-٩ - [في المسبوق ينسى من صلاته سجدة]
قال ابن المواز: في الذي أدرك من الجمعة ركعة، فبعد سلام الإمام ذكر قبل أن يركع- أنه أسقط سجدة من هذه الركعة، فقد اختلف فيها، فقال أشهب:/ يسجد سجدة أو يأتي بركعة، وتصح له جمعة؛ لقول النبي - ﷺ -: «من
874