اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الجامع لمسائل المدونة

أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي
الجامع لمسائل المدونة - أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي
قال: وأما الحوانيت والدور التي حوله ولا تدخل إلا بإذن، فلا يجوز أن تصلى فيها الجمعة، وإن أذن أهلها.
قال ابن القاسم في كتاب ابن مزين: ومن صلى فيها الجمعة أعاد أبدًا.
وقال ابن نافع: أكره تعمد ذلك، وأرجو أن تجزئه صلاته.
ك وقيل: تجوز الصلاة فيها عند ضيق المسجد، وقاله إسماعيل القاضي عن ابن مسلمة.
قال ابن أبي زمنين: قول ابن القاسم أن من صلى في أفنية المسجد يوم الجمعة، أو قضى فيها ركع كانت عليه من رعاف غسله، وهو يجد موضعًا في المسجد يصلي فيه أن ذلك يجزئه، وخالفه سحنون، وقال: يعيد أبدًا؛ لأن الصلاة في غير المسجد لا تجوز إلا لضيق المسجد.
قال مالك في المدونة: ومن صلى في الطريق لضيق المسجد، وفيها أرواث وأبوالها أجزأه، في الجمعة وغيرها. قال: ومن صلى الجمعة فوق ظهر المسجد لم ينبغ ذلك؛ لأن الجمعة لا تكون إلا في المسجد الجامع.
888
المجلد
العرض
75%
الصفحة
888
(تسللي: 889)