اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الجامع لمسائل المدونة

أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي
الجامع لمسائل المدونة - أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي
فصل-١٥ - [في خطبة المحدث]
ومن المدونة قال مالك: وإن أحدث الإمام في الخطبة فلا يتمها، وليستخلف من يتمها لهم، ويصلي بهم، وكذلك إن أحدث بعد الخطبة، أو بعد ما أحرم فليستخلف من يصلي بهم الجمعة ركعتين.
قال أبو محمد عبد الوهاب: وإن خطب بهم محدثًا كره له ذلك، وجاز، خلافًا للشافعي في أحد قوليه؛ لأنه ذكر للصلاة متقدم عليها، فلم يكن من شرطه الطهارة، كالأذان والإقامة، وقاله مالك في المختصر.
وقال ابن المواز: يعيد الخطبة.
وقال سحنون في كتاب ابنه: إذا خطب جنبًا/ أعادوا الصلاة أبدًا- يريد وهو ذاكر- قال: وإن ذكر في الخطبة أنه جنب نزل للغسل وانتظروه إن قرب، وبنى.
قال غيره: فإن لم يفعل وتمادى في الخطبة واستخلف للصلاة أجزأهم.
895
المجلد
العرض
76%
الصفحة
895
(تسللي: 896)