الجامع لمسائل المدونة - أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي
[فصل -٢٧ - في حكم التخطي يوم الجمعة]
قال/ مالك: وإنما يكره التخطي إذا قعد الإمام على المنبر ولا يكره قبل ذلك إلى فرج بين. يديه، وليرفق.
وروى ابن وهب عن بشر بن سعيد "أن رجلًا دخل يوم الجمعة لرسول الله ﷺ على المنبر فأقبل يتخطى رقاب الناس حتى دنا فسلم على رسول الله ﷺ فلما قضى رسول الله ﷺ الصلاة التفت إليه فقال له: "أشهدت الصلاة] معنا [؟ فقال: نعم! أو لم ترني حين سلمت عليك، فقال: رأيتك تتخطى رقاب الناس"، وقال لأخر صنع مثل ذلك: "ما صليت ولكنك أتيت وأذيت" وكان أبو هريرة يقول: لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة خير له من
قال/ مالك: وإنما يكره التخطي إذا قعد الإمام على المنبر ولا يكره قبل ذلك إلى فرج بين. يديه، وليرفق.
وروى ابن وهب عن بشر بن سعيد "أن رجلًا دخل يوم الجمعة لرسول الله ﷺ على المنبر فأقبل يتخطى رقاب الناس حتى دنا فسلم على رسول الله ﷺ فلما قضى رسول الله ﷺ الصلاة التفت إليه فقال له: "أشهدت الصلاة] معنا [؟ فقال: نعم! أو لم ترني حين سلمت عليك، فقال: رأيتك تتخطى رقاب الناس"، وقال لأخر صنع مثل ذلك: "ما صليت ولكنك أتيت وأذيت" وكان أبو هريرة يقول: لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة خير له من
906