الجامع لمسائل المدونة - أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي
[فصل -٣ - فى صفة الخروج لصلاة العيد]
ومن المدونة قال مالك: ويستحب أن يخرج الإمام فيهما بقدر ما إذا بلغ المصلى حلت الصلاة، ويخرج الناس عند طلوع الشمس، وعليه أدركت الناس وأهل العلم / ببلدنا. قيل لابن القاسم: أمن المسجد أو من داره؟ قال: كل ذلك سواء.
قال مالك: ويكبر فى الطريق فى العيدين إذا خرج عند طلوع الشمس تكبيرًا / يسمع نفسه ومن يليه، وفى المصلى حتى يخرج الإمام للصلاة، فإذا خرج الإمام قطع يريد خروجه فى المصلى، لا حين خروجه من داره، قاله سحنون. قال فى المدونة: ولا يكبر إذا رجع، وكان ابن عمر يجهر بالتكبير.
قال فى المجموعة: ومن غدا إليها قبل طلوع الشمس، فلا بأس به، ولكن لا يكبر حتى تطلع الشمس. قال عنه أشهب: ويكبر الرجل من حيث يغدو إلى المصلى إلى أن يرقى الإمام المنبر، ثم إذا كبر الإمام فى خطبته كبر معه.
ومن المدونة قال مالك: ويستحب أن يخرج الإمام فيهما بقدر ما إذا بلغ المصلى حلت الصلاة، ويخرج الناس عند طلوع الشمس، وعليه أدركت الناس وأهل العلم / ببلدنا. قيل لابن القاسم: أمن المسجد أو من داره؟ قال: كل ذلك سواء.
قال مالك: ويكبر فى الطريق فى العيدين إذا خرج عند طلوع الشمس تكبيرًا / يسمع نفسه ومن يليه، وفى المصلى حتى يخرج الإمام للصلاة، فإذا خرج الإمام قطع يريد خروجه فى المصلى، لا حين خروجه من داره، قاله سحنون. قال فى المدونة: ولا يكبر إذا رجع، وكان ابن عمر يجهر بالتكبير.
قال فى المجموعة: ومن غدا إليها قبل طلوع الشمس، فلا بأس به، ولكن لا يكبر حتى تطلع الشمس. قال عنه أشهب: ويكبر الرجل من حيث يغدو إلى المصلى إلى أن يرقى الإمام المنبر، ثم إذا كبر الإمام فى خطبته كبر معه.
943