الجامع لمسائل المدونة - أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي
يؤمروا بالخروج إليها، ومن حضرها منهم صلاها، ولم ينصرف إلا بانصراف الإمام، وإذا لم تخرج النساء فما عليهن بواجب أن يصلين / ويستحب لهن أن يصلين أفذاذًا على سنة صلاة الإمام، ولا يؤمهن أحد. وروى البخارى عن أم عطية قالت: أمرنا رسول الله (ﷺ) أن تخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن / جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهم. قال امرأة: يا رسول الله! إحدانا ليس لها جلباب؟ قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها.
م وفى سماع ابن وهب قال مالك: ليس على المسافرين صلاة عيد ولا جمعة، / وقال ابن حبيب: صلاة العيد تلزم كل مسلم وتجب على النساء
م وفى سماع ابن وهب قال مالك: ليس على المسافرين صلاة عيد ولا جمعة، / وقال ابن حبيب: صلاة العيد تلزم كل مسلم وتجب على النساء
952