الجامع لمسائل المدونة - أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي
الصحابة.
قال مالك في العتبية: وإن كان الإمام ممن يكبر خمساَ فليقطع المأموم بعد الرابعة ولا يتبعه.
قال ابن المواز: وقال أشهب: يسكت فإذا كبر الخامسة سلم بسلامه، وقاله مالك في الواضحة.
م ولها تحريم وتسليم، لأن كل صلاة افتتحت بتكبير ختمت بتسليم.
قال مالك في العتبية: وإن كان الإمام ممن يكبر خمساَ فليقطع المأموم بعد الرابعة ولا يتبعه.
قال ابن المواز: وقال أشهب: يسكت فإذا كبر الخامسة سلم بسلامه، وقاله مالك في الواضحة.
م ولها تحريم وتسليم، لأن كل صلاة افتتحت بتكبير ختمت بتسليم.
973