اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الجامع لمسائل المدونة

أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي
الجامع لمسائل المدونة - أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي
ليكون متوضئَا حتى إذا بلغت صلي عليها، لا ان حمله يوجب الوضوء، ولكن يكره أن ينصرف ولا يصلي عليها.
قال أشهب: وحمل جنازة الصبي علي الأيدى احب إلى من الدابة والنعش، فإن حمل علي الداية لم أر يه بأسَا. ابن حبيب: ولا بأس بحمل الجنازة علي الدايه إن لم يجد من يحملها.
فصل-٢ - [في بعض الأحكام المتعلقة بنعش الميت].
قال ابن حبيب: ويكره إعظام النعش، وأن يُفْرش تحت الميت قطيفة حرير أو خز، ولا يكره ذبك في المرأة، ولا يفرش إلا ثوب طاهر. ولا باس أن يستر الكفن بثوب ساج ونحوه/، وينزع عند إلحاده، ولا بأس أن يجعل على نعش المرأة البكر أو الثيب الساج او الرداء الموشى أو البياض، ما لم يجعل مثل.
975
المجلد
العرض
83%
الصفحة
975
(تسللي: 976)