لقاءات ملتقى أهل الحديث بالعلماء - ملتقى أهل الحديث
ـ[في حديث الرسول - ﷺ َ - عندما قال عند أم حرام بنت ملحان ﵂ وقال لها أنت من الأولين .. الحديث. السؤال هو ما هي صلة قرابة أم حرام بالرسول - ﷺ َ -؟]ـ
قال ابن حجر في فتح الباري في شرح الحديث (٦٢٨٣) في باب من زار قومًا فقال عندهم من كتاب الاستئذان: قد أشكل هذا على جماعة - يعني كون ام حرام كانت تفلي رأس النبي - ﷺ َ - فقال ابن عبد البر: أظن أن أم حرام أرضعت رسول الله - ﷺ َ - أو أختها أم سليم فصارت كل منهما أمه أو خالته من الرضاعة وكذلك كان ينام عندها وتنال منه ما يجوز للمحرم أن يناله من محارمه ثم ذكر ما يدل على ذلك من الآثار ثم قال وقال غيره بل كان النبي - ﷺ َ - معصومًا يملك إربه عند زوجته فكيف عن غيرها مما هو المنزه عنه وهو المبرأ عن كل فعل قبيح وقول رفث فيكون ذلك من خصائصه ثم قال: ويحتمل أن يكون ذلك قبل الحجاب ورد ذلك بأنه كان بعد الحجاب جزمًا ...... إلخ
ثم قال قال الدمياطي على أنه ليس في الحديث ما يدل على الخلوة بأم حرام ولعل ذلك كان مع ولدٍ أو خادمٍ أو زوجٍ أو تابعٍ قال ابن حجر قلت وهواحتمال قوي لكنه لا يدفع الاشكال من أصله لبقاء الملامسة في تفلية الرأس وكذا النوم في الحجر وأحسن الأجوبة دعوى الخصوصية ولا يردها كونها لا تثبت إلا بدليل لأن الدليل على ذلك واضح والله أعلم.
قلت الدليل على الخصوصية معارضة النصوص الأخرى المعلومة من الدين بالضرورة أن الأجنبية لا يجوز لها مباشرة الأجنبي فيحمل ذلك على أنه خاص به - ﷺ َ - وإن ثبت الرضاع انتفى الإشكال من أصله والله الموفق.
قال ابن حجر في فتح الباري في شرح الحديث (٦٢٨٣) في باب من زار قومًا فقال عندهم من كتاب الاستئذان: قد أشكل هذا على جماعة - يعني كون ام حرام كانت تفلي رأس النبي - ﷺ َ - فقال ابن عبد البر: أظن أن أم حرام أرضعت رسول الله - ﷺ َ - أو أختها أم سليم فصارت كل منهما أمه أو خالته من الرضاعة وكذلك كان ينام عندها وتنال منه ما يجوز للمحرم أن يناله من محارمه ثم ذكر ما يدل على ذلك من الآثار ثم قال وقال غيره بل كان النبي - ﷺ َ - معصومًا يملك إربه عند زوجته فكيف عن غيرها مما هو المنزه عنه وهو المبرأ عن كل فعل قبيح وقول رفث فيكون ذلك من خصائصه ثم قال: ويحتمل أن يكون ذلك قبل الحجاب ورد ذلك بأنه كان بعد الحجاب جزمًا ...... إلخ
ثم قال قال الدمياطي على أنه ليس في الحديث ما يدل على الخلوة بأم حرام ولعل ذلك كان مع ولدٍ أو خادمٍ أو زوجٍ أو تابعٍ قال ابن حجر قلت وهواحتمال قوي لكنه لا يدفع الاشكال من أصله لبقاء الملامسة في تفلية الرأس وكذا النوم في الحجر وأحسن الأجوبة دعوى الخصوصية ولا يردها كونها لا تثبت إلا بدليل لأن الدليل على ذلك واضح والله أعلم.
قلت الدليل على الخصوصية معارضة النصوص الأخرى المعلومة من الدين بالضرورة أن الأجنبية لا يجوز لها مباشرة الأجنبي فيحمل ذلك على أنه خاص به - ﷺ َ - وإن ثبت الرضاع انتفى الإشكال من أصله والله الموفق.
5