اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى
الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات - د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى
مغلظة، بل نجاسة متوسطة؛ اقتصارًا على مورد النص، ولأن الخنزير مذكور في القرآن، وموجود في عهد النبي ﷺ، ولم يَرِدْ إلحاقه بالكلب.
- فرع: اختار شيخ الإسلام: طهارة شعر الكلب والخنزير؛ لأن الأصل الطهارة، ولأن الشعر لا دم فيه، وعلة النجاسة الدم.
- فرع: (وَلَا يَضُرُّ بَقَاءُ لَوْنِ) النجاسة (أَوْ رِيحِ) النجاسة (أَوْ هُمَا) أي: اللون والريح معًا، (عَجْزًا) أي: عند عدم القدرة على إزالته؛ لحديث أبي هريرة ﵁: أن خولة بنت يسار ﵂ أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، إنه ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ قال: «إِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِيهِ، ثُمَّ صَلِّي فِيهِ»، فقالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: «يَكْفِيكِ غَسْلُ الدَّمِ، وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُه» [أحمد: ٨٧٦٧، وأبو داود: ٣٦٥].
وعلم من كلامه: أنه يضر كلٌّ من:
١ - بقاء اللون أو الريح أو هما معًا عند القدرة على إزالتهما؛ لبقاء عين النجاسة إذن.
٢ - بقاء طعم النجاسة مطلقًا؛ لدلالته على بقاء العين، ولسهولة إزالته.
- ضابط: لا تطهر النجاسة العينية بالاستحالة إلا الخمرة، فعلى هذا: رماد النجاسة وغبارها وبخارها نجس؛ لقول ابن عمر ﵄: «نَهَى رَسُولُ الله - ﷺ - عَنْ أَكْلِ الجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا» [أبو داود: ٣٧٨٥، والترمذي: ١٨٢٤]،
122
المجلد
العرض
20%
الصفحة
122
(تسللي: 121)