اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى
الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات - د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى
(فَصْلٌ) في إخراج الزكاة، وما يتعلق به
- مسألة: (وَيَجِبُ إِخْرَاجُ زَكَاةِ) مال (عَلَى الفَوْرِ مَعَ إِمْكَانِهِ)؛ لقوله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده) [الأنعام: ١٤١]، والأمر المطلق يقتضي الفورية، ولحديث عقبة بن الحارث ﵁، قال: صلَّى بنا النبي ﷺ العصر، فأسرع، ثم دخل البيت، فلم يلبث أن خرج، فقيل له، فقال: «كُنْتُ خَلَّفْتُ فِي البَيْتِ تِبْرًا مِنَ الصَّدَقَةِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُبَيِّتَهُ، فَقَسَمْتُهُ» [البخاري ١٤٣٠]، ولأن حاجة الفقير ناجزة والتأخير مخلٌّ بالمقصود، وربما أدى إلى الفوات.
- فرع: يجوز تأخير إخراج الزكاة في أحوال:
١ - أن يخاف المُخرِج ضررًا؛ كخوف رجوعِ ساعٍ عليه إذا أخرجها بنفسه مع غيبة الساعي، أو لخوفه على نفسه أو على ماله ونحوه؛ لحديث: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» [أحمد ٢٨٦٥، وماجه ٢٣٤٠]، ولأنه إذا جاز تأخير دَين الآدمي لذلك، فهي أولى.
٢ - أن يؤخرَها ليعطيَها لمن حاجته أشد، أو لقريب وجار، وقيده في المبدع: (إذا لم يشتد ضرر الحاضر)، وقيده جماعة: (بالزمن اليسير للحاجة)؛ وإلا لم يجز ترك واجب لمندوب.
507
المجلد
العرض
84%
الصفحة
507
(تسللي: 505)