الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات - د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى
يقضي عنه ما وجب عليه؛ لأنه في حكم الدَّين على الميت.
- فرع: (لَا) يجب (مُبَاشَرَةُ وَلِيٍّ) القضاءَ، بل يستحب؛ لأنه أحوط لبراءة الميت، فإن دفع إلى من يفعله عنه، أو فعله غيره عنه تبرعًا؛ جاز؛ لأن النبي ﷺ شبهه بالدَّين، والدَّين يصح قضاؤه من الأجنبي.
- فرع: الولي هو الوارث؛ لحديث ابن عباس ﵄ مرفوعًا: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» [البخاري: ٦٧٣٢، ومسلم: ١٦١٥].
(فَصْلٌ)
في صوم التطوع وما يُكره منه
وفيه فضل عظيم؛ لحديث أبي هريرة ﵁: قال رسول الله ﷺ: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعمِائَة ضِعْفٍ، قَالَ الله ﷿: إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي» [مسلم ١١٥١]، وهذه الإضافة للتشريف والتعظيم.
- مسألة: (يُسَنُّ صَوْمُ):
- فرع: (لَا) يجب (مُبَاشَرَةُ وَلِيٍّ) القضاءَ، بل يستحب؛ لأنه أحوط لبراءة الميت، فإن دفع إلى من يفعله عنه، أو فعله غيره عنه تبرعًا؛ جاز؛ لأن النبي ﷺ شبهه بالدَّين، والدَّين يصح قضاؤه من الأجنبي.
- فرع: الولي هو الوارث؛ لحديث ابن عباس ﵄ مرفوعًا: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» [البخاري: ٦٧٣٢، ومسلم: ١٦١٥].
(فَصْلٌ)
في صوم التطوع وما يُكره منه
وفيه فضل عظيم؛ لحديث أبي هريرة ﵁: قال رسول الله ﷺ: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعمِائَة ضِعْفٍ، قَالَ الله ﷿: إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي» [مسلم ١١٥١]، وهذه الإضافة للتشريف والتعظيم.
- مسألة: (يُسَنُّ صَوْمُ):
576