اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى
الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات - د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى
فصل
في زكاة الغنم، وتشمل المعز والضأن
- مسألة: تجب الزكاة في الغنم، سواء كانت أهلية أو وحشية، وهو من المفردات، والخلاف فيها كالخلاف في البقر، وتقدم.
- مسألة: الأصل في زكاة الغنم حديث أبي بكر الصديق ﵁ السابق، وفيه: «وَفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا: إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ: شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ: شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلاثِ مِائَةٍ، فَفِيهَا: ثَلاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاثِ مِائَةٍ، فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا».
(وَ) لذلك قال ﵀:
١ - (أَقَلُّ نِصَابِ الغَنَمِ: أَرْبَعُونَ، وَ) يجب (فِيهَا شَاةٌ)، ولا شيء فيما دون الأربعين.
٢ - (وَ) يجب (فِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ) من الغنم: (شَاتَانِ)، إجماعًا.
472
المجلد
العرض
78%
الصفحة
472
(تسللي: 470)