الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات - د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى
على انقطاع عمل الإنسان نفسه، لا على عدم انتفاعه بعمل غيره.
- فرع: يستحب إهداء القرب للميت؛ لما تقدم.
وقال شيخ الإسلام: (لم يكن من عادة السلف إهداء ذلك إلى موتى المسلمين، بل كانوا يدعون لهم، فلا ينبغي الخروج عنهم).
فصل
في زيارة القبور، وأحكام المصاب والتعزية
- مسألة: (وَسُنَّ لِرِجَالٍ) لا نساء (زِيَارَةُ قَبْرِ مُسْلِمٍ)، وحكاه النووي إجماعًا؛ لحديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا» [مسلم: ٩٧٧]، وفي رواية: «فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ» [أبو داود: ٣٢٣٥، والترمذي: ١٠٥٤، وابن ماجه: ١٥٧١].
- فرع: لا يسن للنساء زيارة القبور، بل يكره؛ لحديث أم عطية ﵂: «نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا» [البخاري: ١٢٧٨، ومسلم: ٩٣٨]، فإن علم أنه يقع منهن محرم؛ حرمت، وعليه يحمل حديث أبي هريرة ﵁: «لَعَنَ رَسُولُ الله ﷺ زَوَّارَاتِ القُبُورِ» [الترمذي: ١٠٥٦، وابن ماجه: ١٥٧٥]، غيرَ قبر النبي ﷺ وصاحبيه فيسن.
وعنه واختارها شيخ الإسلام: يحرم مطلقًا؛ لظاهر الحديث السابق،
- فرع: يستحب إهداء القرب للميت؛ لما تقدم.
وقال شيخ الإسلام: (لم يكن من عادة السلف إهداء ذلك إلى موتى المسلمين، بل كانوا يدعون لهم، فلا ينبغي الخروج عنهم).
فصل
في زيارة القبور، وأحكام المصاب والتعزية
- مسألة: (وَسُنَّ لِرِجَالٍ) لا نساء (زِيَارَةُ قَبْرِ مُسْلِمٍ)، وحكاه النووي إجماعًا؛ لحديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا» [مسلم: ٩٧٧]، وفي رواية: «فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ» [أبو داود: ٣٢٣٥، والترمذي: ١٠٥٤، وابن ماجه: ١٥٧١].
- فرع: لا يسن للنساء زيارة القبور، بل يكره؛ لحديث أم عطية ﵂: «نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا» [البخاري: ١٢٧٨، ومسلم: ٩٣٨]، فإن علم أنه يقع منهن محرم؛ حرمت، وعليه يحمل حديث أبي هريرة ﵁: «لَعَنَ رَسُولُ الله ﷺ زَوَّارَاتِ القُبُورِ» [الترمذي: ١٠٥٦، وابن ماجه: ١٥٧٥]، غيرَ قبر النبي ﷺ وصاحبيه فيسن.
وعنه واختارها شيخ الإسلام: يحرم مطلقًا؛ لظاهر الحديث السابق،
449