الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات - د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى
ويستثنى من الكراهة:
أ) إن كان هناك نساء، فإنه يلبث قليلًا لينصرفن؛ لما روت أم سلمة ﵂: «كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ، وَيَمْكُثُ هُوَ فِي مَقَامِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ» قال الزهري: (نُرَى - والله أعلم - أن ذلك كان لكي ينصرف النساء، قبل أن يدركهن أحد من الرجال) [البخاري ٨٧٠].
ب) أن يكون ذلك لحاجة؛ لأن الحاجة ترفع الكراهة.
ت) القعود اليسير؛ لظاهر حديث عائشة السابق.
٥ - (وَ) كره (وُقُوفُ مَأْمُومٍ) لا إمام (بَيْنَ سَوَارٍ تَقْطَعُ الصُّفُوفَ عُرْفًا)؛ لقول أنس ﵁: «كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ» [أحمد ١٢٣٣٩، وأبو داود ٦٧٣، والترمذي ٢٢٩، والنسائي ٨٢٠]، (إِلَّا لِحَاجَةٍ) كضيق مسجد، وكثرة جماعة، فلا يكره.
وكذا تزول الكراهة للحاجة (فِي الكُلِّ) أي: في كل ما سبق ذِكْرُه من علوِّ إمام، وصلاتِه في محراب، وتطوعِه موضعَ مكتوبة، وإطالتِه الاستقبالَ بعد الإمام، والقاعدة: (أن الكراهة تزول عند الحاجة).
٦ - (وَ) كره (حُضُورُ مَسْجِدٍ، وَ) حضورُ (جَمَاعَةٍ) ولو بغير مسجد (لِمَنْ رَائِحَتُهُ كَرِيهَةٌ)، كآكل (مِنْ بَصَلٍ أَوْ غَيْرِه)، كثوم أو كراث، أو من له صُنانٌ
أ) إن كان هناك نساء، فإنه يلبث قليلًا لينصرفن؛ لما روت أم سلمة ﵂: «كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ، وَيَمْكُثُ هُوَ فِي مَقَامِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ» قال الزهري: (نُرَى - والله أعلم - أن ذلك كان لكي ينصرف النساء، قبل أن يدركهن أحد من الرجال) [البخاري ٨٧٠].
ب) أن يكون ذلك لحاجة؛ لأن الحاجة ترفع الكراهة.
ت) القعود اليسير؛ لظاهر حديث عائشة السابق.
٥ - (وَ) كره (وُقُوفُ مَأْمُومٍ) لا إمام (بَيْنَ سَوَارٍ تَقْطَعُ الصُّفُوفَ عُرْفًا)؛ لقول أنس ﵁: «كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ» [أحمد ١٢٣٣٩، وأبو داود ٦٧٣، والترمذي ٢٢٩، والنسائي ٨٢٠]، (إِلَّا لِحَاجَةٍ) كضيق مسجد، وكثرة جماعة، فلا يكره.
وكذا تزول الكراهة للحاجة (فِي الكُلِّ) أي: في كل ما سبق ذِكْرُه من علوِّ إمام، وصلاتِه في محراب، وتطوعِه موضعَ مكتوبة، وإطالتِه الاستقبالَ بعد الإمام، والقاعدة: (أن الكراهة تزول عند الحاجة).
٦ - (وَ) كره (حُضُورُ مَسْجِدٍ، وَ) حضورُ (جَمَاعَةٍ) ولو بغير مسجد (لِمَنْ رَائِحَتُهُ كَرِيهَةٌ)، كآكل (مِنْ بَصَلٍ أَوْ غَيْرِه)، كثوم أو كراث، أو من له صُنانٌ
332