الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات - د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى
- مسألة: (وَيُجَنَّبُ مُحْرِمٌ) بحج وعمرة (مَاتَ مَا يُجَنَّبُ فِي حَيَاتِهِ)؛ لبقاء الإحرام عليه، فيغسل بماء وسدر لا كافور، ولا يُقَّرب طيبًا مطلقًا، ولا يلبس ذَكَر مخيطًا من قميص ونحوه، ولا يغطى رأسه، ولا يؤخذ من شعرهما أو ظفرهما؛ لحديث ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ قال في محرم مات: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلا تُحَنِّطُوهُ، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا» [البخاري ١٢٦٥، ومسلم ١٢٠٦].
- مسألة: (وَسقْطٌ) بتثليث السين، وهو المولود قبل تمامه، لا يخلو من أمرين:
الأول: أن يولد (لِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) فأكثر: فـ (كَمَوْلُودٍ حَيًّا) في الأحكام، فيغسل ويصلى عليه وإن لم يستهل، أي: يصوت عند الولادة؛ لحديث المغيرة بن شعبة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ» [أحمد ١٨١٤٧، وأبو داود ٣١٨٠، والترمذي ١٠٣١، والنسائي ١٩٤١]، ولأنه نسمة نفخ فيها الروح.
الثاني: إن لم يبلغ أربعة أشهر: فلا يغسل ولا يصلى عليه اتفاقًا، ويُلَف في خرقة ويدفن؛ لأنه ليس بآدمي؛ لعدم نفخ الروح فيه.
- مسألة: (وَإِذَا تَعَذَّرَ غَسْلُ مَيِّتٍ) أو بعضه لعدم الماء، أو للخوف عليه
- مسألة: (وَسقْطٌ) بتثليث السين، وهو المولود قبل تمامه، لا يخلو من أمرين:
الأول: أن يولد (لِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) فأكثر: فـ (كَمَوْلُودٍ حَيًّا) في الأحكام، فيغسل ويصلى عليه وإن لم يستهل، أي: يصوت عند الولادة؛ لحديث المغيرة بن شعبة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ» [أحمد ١٨١٤٧، وأبو داود ٣١٨٠، والترمذي ١٠٣١، والنسائي ١٩٤١]، ولأنه نسمة نفخ فيها الروح.
الثاني: إن لم يبلغ أربعة أشهر: فلا يغسل ولا يصلى عليه اتفاقًا، ويُلَف في خرقة ويدفن؛ لأنه ليس بآدمي؛ لعدم نفخ الروح فيه.
- مسألة: (وَإِذَا تَعَذَّرَ غَسْلُ مَيِّتٍ) أو بعضه لعدم الماء، أو للخوف عليه
427