اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى
الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات - د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى
سمرة بن جندب ﵁ قال: «صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا» [البخاري: ١٣٣١، ومسلم: ٩٦٤].
- فرع: فإن وقف في غير هذين الموضعين خالف السنة، وصحت صلاته.
- مسألة: صفة الصلاة على الميت: أن يقف الإمام أو المنفرد الموقف المتقدم من الميت (ثُمَّ) يأتي بما يلي:
١ - القيام في الفرض، وهو من واجباتها اتفاقًا؛ لعموم قوله ﷺ في حديث عمران بن حصين - ﵁ -: «صَلِّ قَائِمًا» [البخاري: ١١١٧].
٢ - (يُكَبِّرُ أَرْبَعًا) إجماعًا، وهو من واجباتها؛ لحديث أبي هريرة ﵁: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي اليَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى المُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ» [البخاري: ١٣٣٣، ومسلم: ٩٥١]، وقد قال ﷺ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» [البخاري: ٦٣١]، فدل على وجوب التكبيرات الأربع.
٣ - (يَقْرَأُ بَعْدَ) التكبيرة (الأُولَى وَ) بعد (التَّعَوُّذِ) والبسملة -؛ لأنهما مشروعان للقراءة - سورةَ (الفَاتِحَةِ) سرًّا ولو ليلًا؛ لما روى أبو أمامة ﵁ قال: «السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الجنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ مُخَافَتَةً، ثُمَّ يُكَبِّرَ ثَلَاثًا، وَالتَّسْلِيمُ عِنْدَ الْآخِرَةِ» [النسائي: ١٩٨٩].
435
المجلد
العرض
72%
الصفحة
435
(تسللي: 433)