الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات - د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى
- فرع: يجوز الركوب عند اتباع الجنازة في حالتين:
الأولى: (لِحَاجَةٍ) كمرض؛ لأن الحاجة تزول معها الكراهة.
الثانية: عند العود من الجنازة؛ لحديث جابر بن سمرة ﵁ قال: «أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِفَرَسٍ مُعْرَوْرىً (١)، فَرَكِبَهُ حِينَ انْصَرَفَ مِنْ جنَازَةِ ابْنِ الدَّحْدَاحِ، وَنَحْنُ نَمْشِي حَوْلَهُ» [مسلم: ٩٦٥].
٤ - يسن سير راكب (خَلْفَهَا) أي: خلف الجنازة، قال الخطابي: (لا أعلم اختلفوا في أنه يكون خلفه)؛ لحديث المغيرة بن شعبة السابق، وفيه: «الرَّاكِبُ خَلْفَ الجنَازَةِ».
٥ - (وَ) سن كون متبع الجنازة على (قُرْبٍ مِنْهَا)، وهو أفضل من كونه بعيدًا؛ لأنها متبوعة فهي كالإمام.
أحكام دفن الميت
- مسألة: (وَ) يسن في الدفن:
١ - (كَوْنُ قَبْرٍ لَحْدًا) اتفاقًا، وهو أن يحفر إذا بلغ قرار القبر في حائط القبر مكانًا يسع الميت؛ لقول سعد بن أبي وقاص ﵁: «الحَدُوا لِي لحدًا، وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا، كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ الله ﷺ» [مسلم: ٩٦٦].
_________
(١) معرورى: قال أهل اللغة: اعروريت الفرس إذا ركبته عُرْيًا.
الأولى: (لِحَاجَةٍ) كمرض؛ لأن الحاجة تزول معها الكراهة.
الثانية: عند العود من الجنازة؛ لحديث جابر بن سمرة ﵁ قال: «أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِفَرَسٍ مُعْرَوْرىً (١)، فَرَكِبَهُ حِينَ انْصَرَفَ مِنْ جنَازَةِ ابْنِ الدَّحْدَاحِ، وَنَحْنُ نَمْشِي حَوْلَهُ» [مسلم: ٩٦٥].
٤ - يسن سير راكب (خَلْفَهَا) أي: خلف الجنازة، قال الخطابي: (لا أعلم اختلفوا في أنه يكون خلفه)؛ لحديث المغيرة بن شعبة السابق، وفيه: «الرَّاكِبُ خَلْفَ الجنَازَةِ».
٥ - (وَ) سن كون متبع الجنازة على (قُرْبٍ مِنْهَا)، وهو أفضل من كونه بعيدًا؛ لأنها متبوعة فهي كالإمام.
أحكام دفن الميت
- مسألة: (وَ) يسن في الدفن:
١ - (كَوْنُ قَبْرٍ لَحْدًا) اتفاقًا، وهو أن يحفر إذا بلغ قرار القبر في حائط القبر مكانًا يسع الميت؛ لقول سعد بن أبي وقاص ﵁: «الحَدُوا لِي لحدًا، وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا، كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ الله ﷺ» [مسلم: ٩٦٦].
_________
(١) معرورى: قال أهل اللغة: اعروريت الفرس إذا ركبته عُرْيًا.
443