اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى
الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات - د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى
سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ: شَاةٌ» [البخاري ١٤٥٤].
فلا تجب في معلوفة، ولا إذا اشترى لها ما تأْكله، أَو جمع لها من المباح ما تأْكله؛ لعدم السَّوم.
الشرط الثاني: أن تكون معدَّة للدر والنسل؛ لأنها تكثُرُ منافعها، فيطيب نماؤها بالكِبَر والنسل، فاحتملت المواساة.
- فرع: بهيمة الأنعام لا تخلو من أربعة أقسام:
١ - أن تكون معدَّةً للدر والنسل، وتكون سائمة: ففيها الزكاة المقدرة.
٢ - أن تكون معدَّة للدر والنسل، وتكون معلوفة: فلا زكاة فيها.
٣ - أن تكون معدَّة للتجارة: ففيها زكاة عروض تجارة، ولو كانت واحدة.
٤ - أن تكون عوامل: كالإبل التي تؤجر، والبقر التي تتخذ للحرث والطحن ونحوه، فلا زكاة فيها، ولو كانت سائمة؛ لحديث علي ﵁ مرفوعًا: «لَيْسَ في الْعَوَامِلِ شَيْءٌ» [أبوداود ١٥٧٢، ونحوه عند الدارقطني ١٩٣٨ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وصححه ابن القطان]، وصح ذلك عن علي ﵁ موقوفًا [مصنف عبد الرزاق ٦٨٢٩]، وعن جابر ﵁ [الأموال لأبي عبيد ١٠٠٨].
أولًا: زكاة الإبل.
- مسألة: تجب الزكاة في الإبل سواء كانت بَخَاتِيَّ -وهي المتولدة بين
466
المجلد
العرض
77%
الصفحة
466
(تسللي: 464)