اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى
الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات - د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: لو تلف النصاب بغير تعدٍّ ولا تفريط من المالك لم يضمن، سواء تلفت قبل جعلها في البيدر أو بعده؛ لأنه أمين، والقياس على الدَّين قياس مع الفارق، لأن الدَّين واجب في الذمة، والزكاة واجبة في عين المال.
- مسألة: (وَ) المقدار (الوَاجِبُ) من زكاة الخارج من الأرض يختلف باختلاف أحواله في السقي والمؤنة، ولذا فهو على خمسة أقسام:
١ - يجب الـ (ـعُشْرُ): في (مَا سُقِيَ بِلَا مُؤْنَةٍ)، كالذي يُسقى بالأمطار والسيول، والبعلي الشارب بعروقه؛ لحديث ابن عمر ﵄ مرفوعًا: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ» [البخاري: ١٤٨٣]، ونحوه عن جابر ﵁ [مسلم: ٩٨١].
٢ - (وَ) يجب (نِصْفُهُ) أي: نصف العشر: (فِيمَا سُقِيَ بِهَا) أي: بمؤنة، اتفاقًا، كمن سُقي بالآلات أو الدواب ونحوها؛ لحديث ابن عمر ﵄ السابق.
٣ - (وَ) يجب (ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ) أي: ثلاثة أرباع العُشر: (فِيمَا سُقِيَ بِهِمَا) أي: فيما سُقي بلا مؤنة وبمؤنة نصفين، قال في المبدع: (بغير خلاف نعلمه)؛ لأن كل واحد منهما لو وجد في جميع السنة لأوجب مقتضاه، فإذا وجد في نصفه أوجب نصفه.
481
المجلد
العرض
79%
الصفحة
481
(تسللي: 479)