الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات - د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى
والأُوقيَّة: أربعون درهمًا بغير خلاف، فيكون مقدارها: مائتي درهم.
- فرع: زنة الدرهم الإسلامي: العشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل، فمائتا درهم تساوي ١٤٠ مثقالًا، وعليه فنصاب الفضة بالغرامات: ١٤٠ مثقالًا × ٤.٢٥ = ٥٩٥ غرامًا من الفضة.
- فرع: المعتبر في نصاب الأثمان هو الوزن اتفاقًا، فلو بلغ وزن الذهب في الدينار والفضة في الدرهم نصابًا وجبت الزكاة، ولو لم تبلغ النصاب بالعدد؛ لحديث أبي سعيد السابق: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ».
فلو مَلَك (١٥) دينارًا وزنها (٢٠) مثقالًا، وجبت عليه الزكاة.
واختار شيخ الإسلام: أن المعتبر العدد، وأن نصاب الأثمان ما تعارف الناس عليه في كل عصر أنه دينار أو درهم، سواء كان خالصًا أو مشوبًا، قلَّ الذهب والفضة فيهما أو كثر، فلا تجب الزكاة في المثال السابق، وتجب عليه الزكاة لو ملك (٢٠) دينارًا ولو خف وزنها عن (٢٠) مثقالًا؛ لأن الأحاديث السابقة علقت الحكم على العدد، كما في قوله: «عِشْرُونَ دِينَارًا» و«مِائَتَيْ دِرْهَمٍ»، ولم يَرِد تحديد الدينار والدرهم بالوزن، ولم يكن يضرب في عهد النبي ﷺ، بل تجلب مضروبة مختلفة الأوزان، فتعلق الحكم بما عده الناس دينارًا أو درهمًا.
- فرع: تقدر الأوراق النقدية بالأحظ للفقراء من الذهب أو الفضة؛
- فرع: زنة الدرهم الإسلامي: العشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل، فمائتا درهم تساوي ١٤٠ مثقالًا، وعليه فنصاب الفضة بالغرامات: ١٤٠ مثقالًا × ٤.٢٥ = ٥٩٥ غرامًا من الفضة.
- فرع: المعتبر في نصاب الأثمان هو الوزن اتفاقًا، فلو بلغ وزن الذهب في الدينار والفضة في الدرهم نصابًا وجبت الزكاة، ولو لم تبلغ النصاب بالعدد؛ لحديث أبي سعيد السابق: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ».
فلو مَلَك (١٥) دينارًا وزنها (٢٠) مثقالًا، وجبت عليه الزكاة.
واختار شيخ الإسلام: أن المعتبر العدد، وأن نصاب الأثمان ما تعارف الناس عليه في كل عصر أنه دينار أو درهم، سواء كان خالصًا أو مشوبًا، قلَّ الذهب والفضة فيهما أو كثر، فلا تجب الزكاة في المثال السابق، وتجب عليه الزكاة لو ملك (٢٠) دينارًا ولو خف وزنها عن (٢٠) مثقالًا؛ لأن الأحاديث السابقة علقت الحكم على العدد، كما في قوله: «عِشْرُونَ دِينَارًا» و«مِائَتَيْ دِرْهَمٍ»، ولم يَرِد تحديد الدينار والدرهم بالوزن، ولم يكن يضرب في عهد النبي ﷺ، بل تجلب مضروبة مختلفة الأوزان، فتعلق الحكم بما عده الناس دينارًا أو درهمًا.
- فرع: تقدر الأوراق النقدية بالأحظ للفقراء من الذهب أو الفضة؛
488