اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى
الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات - د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى
واختار شيخ الإسلام: أنه يباح الذهب في السلاح مطلقًا؛ لأنه إذا جاز في السيف جاز في غيره من باب أولى.
٢ - (وَمَا دَعَتْ إِلَيْهِ ضَرُورَةٌ؛ كَأَنْفٍ) ورباط أسنان؛ لما روى عَرْفَجَة بن أسعد ﵁: «أَنَّه قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ، فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ» [أحمد: ١٩٠٠٦، وأبو داود: ٤٢٣٢، والترمذي: ١٧٧٠، والنسائي: ٥١٦١].
٣ - وعند شيخ الإسلام خلافًا للمذهب: أنه يجوز من الذهب اليسير التابع؛ لحديث المِسْوَر بن مَخْرَمة ﵄: أنه ذهب هو وأبوه إلى النبي ﷺ لما جاءته أقبية، وفيه: «فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْ دِيبَاجٍ مُزَرَّرٌ بِالذَّهَبِ» [البخاري: ٥٨٦٢]، ولحديث معاوية ﵁: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا» [أحمد: ١٦٩٠٩، وأبو داود: ٤٢٣٩، والنسائي: ٥١٤٩].
وعلى هذا: فيحرم:
أ) الكثير مطلقًا؛ لأن الإباحة وردت في اليسير، فيبقى الكثير داخلًا في عموم أحاديث التحريم السابقة.
ب) اليسير المنفرد؛ لأن الوارد استثناؤه في التابع دون المنفرد، ولحديث ابن عباس ﵄: أن رسول الله ﷺ رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل، فنزعه فطرحه، وقال: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ» [مسلم: ٢٠٩٠].
493
المجلد
العرض
81%
الصفحة
493
(تسللي: 491)