اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى
الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات - د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: إذا أيسر يوم العيد فتجب عليه (١).
(وَ) الوقت الثاني: وقت الجواز، فـ (تَجُوزُ) الفطرة، أي: إخراجها (قَبْلَهُ) أي: قبل العيد بيوم، أو (بِيَوْمَيْنِ فَقَطْ)، ولا يجوز قبل ذلك، وهو من المفردات؛ لحديث ابن عمر السابق، وفي آخره: «وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ»، فلا تجزئ قبله بأكثر من يومين؛ لفوات الإغناء المأمور به في حديث ابن عمر ﵄ مرفوعًا: «أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ» [الدارقطني ٢١٣٣، وفيه أبو معشر وهو ضعيف].
وعنه: يجوز تقديمها بثلاثة أيام؛ لما ورد عن نافع: «أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ ﵄ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ، قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ» [الموطأ ١/ ٢٨٥].
(وَ) الوقت الثالث: وقت الاستحباب، بأن يخرجها (يَوْمَهُ) أي: يوم العيد (قَبْلَ الصَّلَاةِ)، وهو (أَفْضَلُ) وقتٍ لإخراجها اتفاقًا؛ لحديث ابن عمر السابق، وفيه: «وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ».
(وَ) الوقت الرابع: وقت الكراهة، فـ (تُكْرَهُ) الفطرة، أي: إخراجها (فِي بَاقِيهِ)، أي: باقي يوم العيد بعد الصلاة؛ لمخالفته الأمرَ بالإخراج قبل
_________
(١) هكذا في الإنصاف (٧/ ١٥)، وفي الاختيارات للبعلي (١٥١): (ومن عجز عن صدقة الفطر وقت وجوبها عليه، ثم أيسر فأداها؛ فقد أحسن).
502
المجلد
العرض
83%
الصفحة
502
(تسللي: 500)