اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى
الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات - د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى
- فرع: إعطاء المدين من الزكاة لا يخلو من ستة أقسام:
١ - أن يُعطي مدِينًا غير مدِينِه ليقضي دينه: فيصح؛ لظاهر الآية.
٢ - أن يدفعها المزكي إلى مدينه: فيجوز؛ لأنه من جملة الغارمين، فإن رده إليه فله أخذه، ما لم يكن حيلة؛ ومعنى الحيلة: أن يُعْطِيَه بشرط أن يردَّها عليه من دينه؛ لأن من شرطها أن يتملكها تملكًا صحيحًا.
٣ - أن يدفعَ المزكي إلى الدائن من الزكاة دون إذن المدين: فيصح؛ لأن الله تعالى قال: (والغارمين) معطوفةً على (وَفِي الرِّقَابِ)، ولم يقل للغارمين، فلم يشترط فيه التمليك كباقي أهل الزكاة، ولأنه دفع الزكاة في قضاء دَين المدِين، أشبه ما لو دفعها إليه فقضى بها دينه.
٤ - أن يُبرئ ربُّ المال غريمَه من دينَه بنية الزكاة: فلا يصح؛ لأن الزكاة أخذٌ وإعطاء، كما قال تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ [التوبة: ١٠٣]، وهذا ليس فيه أخذ، ولأنه بمنزلة إخراج الخبيث من الطيب، لأنه سيخرج هذا الدَّين عن زكاة عين.
٥ - أن يسقط ربُّ المال عن المدِين مقدار ما على الدَّين من الزكاة: فلا يصح؛ لما تقدم.
واختار شيخ الإسلام: يصح؛ لأن الزكاة مواساة، فإذا كان المال دينًا، جاز أن تكون زكاته دينًا، ولا يكلف غيره، ولم يتيمم الخبيث لينفق، بل زكاه من جنس ماله المزكى وهو الدين.
520
المجلد
العرض
86%
الصفحة
520
(تسللي: 518)