اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى
الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات - د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى
لأن نفقتها واجبة عليه، فتستغني بها عن أخذ الزكاة.
وعلى قول المالكية المتقدم، واختاره ابن عثيمين: يستثنى من ذلك صور:
١ - إذا كانت ستنفق على أولادها من غيره.
٢ - إذا كانت تقضي به دينًا ليس سببه النفقة؛ لأن الزوج لا يجب عليه قضاء دين زوجته.
- فرع: (فَإنْ دَفَعَهَا) أي: الزكاة (لِمَنْ ظَنَّهُ أَهْلًا) لها، كمن ظنه مكاتبًا، أو غارمًا، (فَلَمْ يَكُنِ) الآخِذُ أهلًا للزكاة: لم تجزئه؛ لأنه ليس بمستحق، ولا يخفى حاله غالبًا، فلم يعذر بجهالته كدين الآدمي.
وقيل: تجزئه؛ لأنه مأذون له أن يعمل بغلبة ظنه، وما ترتب على المأذون غير مضمون، ولحديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا، وفيه: «لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ، قَالَ: اللهمَّ لَكَ الحَمْدُ، عَلَى غَنِيٍّ»، ثم قال في الحديث: «فَأُتِيَ فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ قُبِلَتْ» [البخاري: ١٤٢١، ومسلم: ١٠٢٢].
- فرع: إن دفع الزكاة لمن يظنه غير أهل لها، فبان أنه أهل لها؛ لم تجزئه؛ وإليه أشار بقوله: (أَوْ بِالعَكْسِ؛ لَمْ تُجْزِئْهُ)؛ لعدم جزمه بنية الزكاة في تلك الحال.
529
المجلد
العرض
87%
الصفحة
529
(تسللي: 527)