الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات - د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى
أفضل؛ لحديث أم الفضل ﵂: «أَنَّهَا أَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِقَدَحِ لَبَنٍ، وَهُوَ وَاقِفٌ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَشَرِبَهُ» [البخاري ١٦٦١، ومسلم ١١٢٣]، وسئل ابن عمر ﵄ عن صوم يوم عرفة بعرفة، فقال: «حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَأَنَا لا أَصُومُهُ، وَلا آمُرُ بِهِ، وَلا أَنْهَى عَنْهُ» [البخاري ١٦٦١، ومسلم ١١٢٣]، ولأنه يضعف عن الدعاء، فكان تركه أفضل، إلا لمتمتعٍ وقارنٍ عدمَا الهدي، فيصومانه مع اليومين قبله، ويأتي في الحج.
وعلل شيخ الإسلام كراهية صوم عرفة؛ لأنه يوم عيد لأهل عرفة.
٣ - الحاج إذا لم يكن واقفًا بعرفة نهارًا، كمن دخل عرفة بعد الغروب: فظاهر كلام الأصحاب: يستحب له الصيام؛ لعموم حديث أبي قتادة السابق.
٧ - (وَأَفْضَلُ) التطوع في (الصِّيَامِ: صَوْمُ يَوْمٍ وَفِطْرُ يَوْمٍ)؛ لقول النبي ﷺ لعبد الله بن عمرو ﵄: «صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا، وَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ ﵇، وَهُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ»، قال قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك، قال رسول الله ﷺ: «لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ» [البخاري ١٩٧٦، ومسلم ١١٥٩].
وشرطه: ألا يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل من الصيام، كالقيام بحقوق الله تعالى وحقوق عباده اللازمة، وإلا فتركه أفضل.
وقال شيخ الإسلام: (متى كانت العبادة توجب له ضررًا يمنعه عن فعل واجب أنفع له منها؛ كانت محرمة، مثل أن يصوم صومًا يضعفه عن الكسب الواجب).
وعلل شيخ الإسلام كراهية صوم عرفة؛ لأنه يوم عيد لأهل عرفة.
٣ - الحاج إذا لم يكن واقفًا بعرفة نهارًا، كمن دخل عرفة بعد الغروب: فظاهر كلام الأصحاب: يستحب له الصيام؛ لعموم حديث أبي قتادة السابق.
٧ - (وَأَفْضَلُ) التطوع في (الصِّيَامِ: صَوْمُ يَوْمٍ وَفِطْرُ يَوْمٍ)؛ لقول النبي ﷺ لعبد الله بن عمرو ﵄: «صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا، وَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ ﵇، وَهُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ»، قال قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك، قال رسول الله ﷺ: «لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ» [البخاري ١٩٧٦، ومسلم ١١٥٩].
وشرطه: ألا يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل من الصيام، كالقيام بحقوق الله تعالى وحقوق عباده اللازمة، وإلا فتركه أفضل.
وقال شيخ الإسلام: (متى كانت العبادة توجب له ضررًا يمنعه عن فعل واجب أنفع له منها؛ كانت محرمة، مثل أن يصوم صومًا يضعفه عن الكسب الواجب).
580