الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات - د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى
اسْمَ الله عَلَيْهِ» [أحمد: ٩٤١٨، وأبو داود: ١٠١، وابن ماجه: ٣٩٩].
(وَ) تجب التسمية في (غُسْلٍ، وَتَيَمُّمٍ، وَغَسْلِ يَدَيْ قَائِمٍ مِنْ نَوْمِ لَيْلٍ نَاقِضٍ لِوُضُوءٍ)؛ قياسًا على الوضوء في الكل.
(وَتَسْقُطُ) التسمية (سَهْوًا وَجَهْلًا)؛ لحديث ابن عباس ﵄ مرفوعًا: «إِنَّ الله وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» [ابن ماجه: ٢٠٤٥].
وعنه: التسمية في الوضوء مستحبة، وفاقًا للثلاثة، قال الخلال: (الذي استقرت عليه الروايات عنه: أنه لا بأس إذا ترك التسمية)؛ لأن الذين وصفوا وضوء النبي ﷺ لم يذكروا التسمية، ولو كان واجبًا لنُقل إلينا، وأما الحديث فضعيف، قال أحمد: (ليس في هذا حديث يثبت)، ودل على الاستحباب: حديث أنس ﵁ قال: طلب بعض أصحاب النبي ﷺ وضوءًا، فقال رسول الله ﷺ: «هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مَاءٌ؟» فوضع يده في الماء ويقول: «تَوَضَّؤُوا بِاسْمِ الله» [النسائي: ٧٨].
- مسألة: (وَمِنْ سُنَنِهِ)، أي: من سنن الوضوء:
الأول: (اسْتِقْبَالُ قِبْلَةٍ) عند الوضوء؛ قال في الفروع: (وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل).
(وَ) تجب التسمية في (غُسْلٍ، وَتَيَمُّمٍ، وَغَسْلِ يَدَيْ قَائِمٍ مِنْ نَوْمِ لَيْلٍ نَاقِضٍ لِوُضُوءٍ)؛ قياسًا على الوضوء في الكل.
(وَتَسْقُطُ) التسمية (سَهْوًا وَجَهْلًا)؛ لحديث ابن عباس ﵄ مرفوعًا: «إِنَّ الله وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» [ابن ماجه: ٢٠٤٥].
وعنه: التسمية في الوضوء مستحبة، وفاقًا للثلاثة، قال الخلال: (الذي استقرت عليه الروايات عنه: أنه لا بأس إذا ترك التسمية)؛ لأن الذين وصفوا وضوء النبي ﷺ لم يذكروا التسمية، ولو كان واجبًا لنُقل إلينا، وأما الحديث فضعيف، قال أحمد: (ليس في هذا حديث يثبت)، ودل على الاستحباب: حديث أنس ﵁ قال: طلب بعض أصحاب النبي ﷺ وضوءًا، فقال رسول الله ﷺ: «هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مَاءٌ؟» فوضع يده في الماء ويقول: «تَوَضَّؤُوا بِاسْمِ الله» [النسائي: ٧٨].
- مسألة: (وَمِنْ سُنَنِهِ)، أي: من سنن الوضوء:
الأول: (اسْتِقْبَالُ قِبْلَةٍ) عند الوضوء؛ قال في الفروع: (وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل).
59