اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

عبد الله بن أحمد بن يحيى المقدسي
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي - عبد الله بن أحمد بن يحيى المقدسي
وهو: فضلَةُ طعامِه وشرابِه.

رسولَ اللهِ - ﷺ - كان يُصغِى إلى الهرةِ الإناءَ، حتى يشربَ، ثم يتوضَّأَ بفضلِها. رواه الدارقطنيُّ (^١). ولأنَّه حيوانٌ طاهرٌ، فلم يكره سؤرُه.
وأما سؤرُ الحيوانِ النجسِ، كسباعِ البهائمِ، وجوارحِ الطيرِ، والبغلِ، والحمارِ، فنجسٌ.
(وهو) أي: السؤرُ. قال في "المطلع" (^٢): بضمِّ السين مهموز: بقيةُ طعامِ الحيوانِ وشرابِه. عن صاحبِ "المحكم" من اللُّغويين، وصاحبِ "المستوعب" من الفقهاءِ. وسورُ المدينةِ غيرُ مهموزٍ. والسورةُ من القرآنِ، تهمزُ لشبهِها بالبقيةِ، ولا تهمزُ لشبهِها بسورِ المدينةِ. انتهى: (فضلةُ طعامِه وشرابِه) قال في "الإنصاف" (^٣): يُكره سؤرُ الفأرِ" لأنَّه يُنسي. قال في "الرعاية": على الأشهرِ.
ويُكره سؤرُ الدَّجاجةِ إذا لم تكن مضبوطةً، نصَّ عليه. قاله ابنُ تميمٍ وغيره. وقد يُكره سؤرُ الكافرِ (^٤).
"فائدةٌ": وإن ماتَ حيوانٌ ينجسُ بالموتِ، أو وقعَ ميتًّا رطبًا في دقيقٍ ونحوِه، أُلقي وما حولَه، واستُعمل الباقي. وإن اختلطَ ولم ينضبطْ، حرُمَ الكلِّ. نقلَه صالحٌ وغيره.
_________
(^١) أخرجه الدارقطني (١/ ٦٦، ٧٠)، وصححه الألباني في " صحيح الجامع " (٤٩٥٨).
(^٢) "المطلع "ص (٢٤).
(^٣) " الإنصاف" (٢/ ٣٥٩).
(^٤) انظر "الإنصاف" (٢/ ٣٦٢).
202
المجلد
العرض
33%
الصفحة
202
(تسللي: 200)