اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

عبد الله بن أحمد بن يحيى المقدسي
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي - عبد الله بن أحمد بن يحيى المقدسي
والدعاءُ للميِّت، والسَّلامُ، والترتيبُ.
لكنْ لا يَتعيَّنُ كونُ الدعاءِ في الثالِثةِ، بل يجوزُ بعدَ الرابِعةِ.

وصفتُها:

الإمامِ مثلَ ما يفعلُ إمامُهم.
(و) الخامسُ: (الدُّعاءُ للميِّتِ) لأنَّه المقصودُ من الصَّلاةِ عليه. وأقلُّه: اللهمَّ اغفرْ له وارحمه (^١).
وعُلِمَ منه: أنَّه لا يكفي: اللهمَّ اغفرْ لحيِّنا وميِّتِنا. ويُؤخَذُ مِن "المستوعبِ"، و"التلخيصِ"، و"البُلغةِ"، و"الكافي": اعتبارُ كونِ القراءةِ بعدَ الأولى، والصَّلاةِ على النبيِّ - ﷺ - في الثانيةِ، والدُّعاءِ في الثالثةِ. وفي "الإقناعِ": أو الرابعةُ.
(و) السادسُ: (السَّلامُ) لأنَّه - ﷺ - كان يُسلِّمُ على الجنازةِ (^٢)، ولعمومِ حديثِ: "وتحليلُها التسليمُ" (^٣).
(و) السابعُ: (الترتيبُ) بينَ الأركانِ.
(لكن لا يتعيَّنُ كونُ الدُّعاءِ في الثالثةِ، بل يجوزُ بعدَ الرابعةِ) أي: بعدَ التكبيرةِ الرابعةِ إن زادَ إمامٌ على رابعةٍ إلى سبعٍ فقط - والأَوْلَى أن لا يزيدَ على أربعٍ - فإن زادَ على سبعٍ عمدًا أو سهوًا، لم تبطُلْ.
(وصِفتُها) أي: كيفيَّتُها، وهو:
_________
(^١) في الأصل: "ونحوه".
(^٢) أخرخ الدارقطني (٢/ ٧٢) من حديث أبي هريرة: أن رسول اللَّه - ﷺ - صلَّى على جنازةٍ، فكبَّر عليها أربعًا، وسلَّم تسليمةً واحدة.
(^٣) أخرجه أحمد (٢/ ٢٩٢، ٣٢٢) (١٠٠٦، ١٠٧٢)، وأبو داود (٦١)، والترمذي (٣)، وابن ماجه (٢٧٥) من حديث علي. وصححه الألباني في "الإرواء" (٣٠١).
521
المجلد
العرض
86%
الصفحة
521
(تسللي: 519)