شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي - عبد الله بن أحمد بن يحيى المقدسي
فَصْلٌ
والأفضلُ إخراجُها يومَ العيدِ قَبلَ الصَّلاةِ، وتُكَرهُ بعدَها. ويَحرُمُ تأخيرُها عن يومِ العِيدِ مع القُدرَةِ، ويَقضِيهَا … ... … ... … ... … ... … ... … . .
(فصلٌ)
(والأفضَلُ إخراجُها) أي: الفِطرةِ (يومَ العيدِ قبلَ الصَّلاةِ) لأنَّه ﵇ أمَرَ بها أن تُؤدَّى قبلَ خروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ، في حديثِ ابنِ عُمرَ (^١). وقالَ في حديثِ ابنِ عباسٍ: "مَن أدَّاها قبلَ الصَّلاةِ، فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومَن أدَّاها بعدَ الصَّلاةِ، فهي صدقَةٌ مِنَ الصَّدقاتِ" (^٢). (وتُكرَهُ بعدَها) أي: بعدَ صلاةِ العيدِ.
(ويحرُمُ تأخيرُها عن يومِ العيدِ، مع القُدرَةِ) لجوازِها فيه كلِّه؛ لحديثِ: "أغنوهُم في هذا اليومِ" (^٣). وهو عامٌّ في جميعِه. ولذلك كانَ النبيُّ -ﷺ- يقسِمُها (^٤) بينَ مُستحقِّيها بعدَ الصَّلاةِ (^٥). فعُلِمَ أنَّ أمرَهُ بتقديمِها (^٦) على الصَّلاةِ للاستحبابِ، وأنَّه لا يأثَمُ إلَّا إذا أخَّرَها عن يومِ العيدِ. (ويقضِيها) مِن أخَّرَها عن يومِ العيدِ، فتكونُ قضاءً.
_________
(^١) تقدم تخريجه قريبًا.
(^٢) أخرجه أبو داود (١٦٠٩)، وحسنه الألباني.
(^٣) أخرجه الدارقطني (٢/ ١٥٢) من حديث ابن عمر. وضعفه الألباني في "الإرواء" (٨٤٤).
(^٤) في الأصل: "لا يقسمها".
(^٥) أخرجه ابن زنجويه في "الأموال" (٢٣٩٧) من حديث ابن عمر. وضعفه الألباني في "الإرواء" (٨٤٥).
(^٦) في الأصل: "بتقدُّمِها".
والأفضلُ إخراجُها يومَ العيدِ قَبلَ الصَّلاةِ، وتُكَرهُ بعدَها. ويَحرُمُ تأخيرُها عن يومِ العِيدِ مع القُدرَةِ، ويَقضِيهَا … ... … ... … ... … ... … ... … . .
(فصلٌ)
(والأفضَلُ إخراجُها) أي: الفِطرةِ (يومَ العيدِ قبلَ الصَّلاةِ) لأنَّه ﵇ أمَرَ بها أن تُؤدَّى قبلَ خروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ، في حديثِ ابنِ عُمرَ (^١). وقالَ في حديثِ ابنِ عباسٍ: "مَن أدَّاها قبلَ الصَّلاةِ، فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومَن أدَّاها بعدَ الصَّلاةِ، فهي صدقَةٌ مِنَ الصَّدقاتِ" (^٢). (وتُكرَهُ بعدَها) أي: بعدَ صلاةِ العيدِ.
(ويحرُمُ تأخيرُها عن يومِ العيدِ، مع القُدرَةِ) لجوازِها فيه كلِّه؛ لحديثِ: "أغنوهُم في هذا اليومِ" (^٣). وهو عامٌّ في جميعِه. ولذلك كانَ النبيُّ -ﷺ- يقسِمُها (^٤) بينَ مُستحقِّيها بعدَ الصَّلاةِ (^٥). فعُلِمَ أنَّ أمرَهُ بتقديمِها (^٦) على الصَّلاةِ للاستحبابِ، وأنَّه لا يأثَمُ إلَّا إذا أخَّرَها عن يومِ العيدِ. (ويقضِيها) مِن أخَّرَها عن يومِ العيدِ، فتكونُ قضاءً.
_________
(^١) تقدم تخريجه قريبًا.
(^٢) أخرجه أبو داود (١٦٠٩)، وحسنه الألباني.
(^٣) أخرجه الدارقطني (٢/ ١٥٢) من حديث ابن عمر. وضعفه الألباني في "الإرواء" (٨٤٤).
(^٤) في الأصل: "لا يقسمها".
(^٥) أخرجه ابن زنجويه في "الأموال" (٢٣٩٧) من حديث ابن عمر. وضعفه الألباني في "الإرواء" (٨٤٥).
(^٦) في الأصل: "بتقدُّمِها".
48