شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي - عبد الله بن أحمد بن يحيى المقدسي
بابُ زَكاةِ الأَثمَانِ
وهي: الذَّهبُ والفِضَّةُ. وفيها: رُبُعُ العُشُرِ إذا بلغَت نصابًا.
فنِصابُ الذَّهبِ بالمثاقِيل: عِشرونَ مثقالًا. وبالدنانير: خَمسةٌ وعشرونَ، وسُبُعا دِينَارٍ، وتُسُعُ دِينارٍ.
ونِصاب الفضَّةِ: مائتا دِرهَمٍ،
(بابُ زكاةِ الأثمانِ)
جمعُ ثمَنٍ، وهو مبتدأٌ. (وهي: الذَّهبُ والفضَّةُ) جملةٌ اعتراضيَّةٌ. وطُمَ منه: أنَّ الفُلوسَ، ولو رائجَةً، لا تُسمَّى أثمانًا، بل هي مِن عُروضِ التِّجارةِ. قال المجدُ: إن لم تكُنْ مُعدَّةً للنفقَةِ، (وفيها: رُبعُ العُشرِ) خبرٌ.
ووجوبُ الزَّكاةِ فيهما بالكتابِ والسُّنَّةِ والإجماعِ، بشرطِ بلوغِهما نصابًا (إذا بلَغَت نصابًا. فنصابُ الذَّهبِ بالمثاقيلِ: عشرون مِثقالًا) لحديثِ عمرِو بنِ شمعيبٍ، عن أبيهِ، عن جَدِّه مرفوعًا: "ليس في أقلَّ مِن عشرين مِثقالًا مِنَ الذَّهبِ، ولا في أقلَّ مِن مائتي دِرهمٍ صدقةٌ" رواهُ أبو عبيدٍ (^١). وهي ثمانيةٌ وعشرونَ دِرهمًا وأربعةُ أسباعِ دِرهمٍ.
(وبالدنانيرِ) التي زِنتُها دِرهَمٌ وثمنُ دِرهمٍ: (خمسةٌ وعشرون وسُبُعَا دينارٍ وتسعُ دينارٍ) أي: بالدِّينارِ الذي زِنتُه درهثم، وثمنٌ على التَّحديدِ
(ونصابُ الفضَّةِ: مائتا دِرهمٍ) إسلاميٍّ، إجماعًا، لحديثِ: "ليس فيما دونَ
_________
(^١) أخرجه أبو عبيد في "الأموال" (١١١٣)، وانظر "الإرواء" (٨١٣).
وهي: الذَّهبُ والفِضَّةُ. وفيها: رُبُعُ العُشُرِ إذا بلغَت نصابًا.
فنِصابُ الذَّهبِ بالمثاقِيل: عِشرونَ مثقالًا. وبالدنانير: خَمسةٌ وعشرونَ، وسُبُعا دِينَارٍ، وتُسُعُ دِينارٍ.
ونِصاب الفضَّةِ: مائتا دِرهَمٍ،
(بابُ زكاةِ الأثمانِ)
جمعُ ثمَنٍ، وهو مبتدأٌ. (وهي: الذَّهبُ والفضَّةُ) جملةٌ اعتراضيَّةٌ. وطُمَ منه: أنَّ الفُلوسَ، ولو رائجَةً، لا تُسمَّى أثمانًا، بل هي مِن عُروضِ التِّجارةِ. قال المجدُ: إن لم تكُنْ مُعدَّةً للنفقَةِ، (وفيها: رُبعُ العُشرِ) خبرٌ.
ووجوبُ الزَّكاةِ فيهما بالكتابِ والسُّنَّةِ والإجماعِ، بشرطِ بلوغِهما نصابًا (إذا بلَغَت نصابًا. فنصابُ الذَّهبِ بالمثاقيلِ: عشرون مِثقالًا) لحديثِ عمرِو بنِ شمعيبٍ، عن أبيهِ، عن جَدِّه مرفوعًا: "ليس في أقلَّ مِن عشرين مِثقالًا مِنَ الذَّهبِ، ولا في أقلَّ مِن مائتي دِرهمٍ صدقةٌ" رواهُ أبو عبيدٍ (^١). وهي ثمانيةٌ وعشرونَ دِرهمًا وأربعةُ أسباعِ دِرهمٍ.
(وبالدنانيرِ) التي زِنتُها دِرهَمٌ وثمنُ دِرهمٍ: (خمسةٌ وعشرون وسُبُعَا دينارٍ وتسعُ دينارٍ) أي: بالدِّينارِ الذي زِنتُه درهثم، وثمنٌ على التَّحديدِ
(ونصابُ الفضَّةِ: مائتا دِرهمٍ) إسلاميٍّ، إجماعًا، لحديثِ: "ليس فيما دونَ
_________
(^١) أخرجه أبو عبيد في "الأموال" (١١١٣)، وانظر "الإرواء" (٨١٣).
34