شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي - عبد الله بن أحمد بن يحيى المقدسي
تجِب على كلِّ مسلِمٍ
وقال بعضُ العلماءِ: إنَّما سُمِّيتْ صلاةً؛ لأنها ثانيةٌ لشهادةِ التوحيدِ، كالمصلِّي من السابقِ من الخيلِ.
وقيل: سُمِّيتْ صلاةً، لما يعودُ على صاحبِها من البركةِ. وتُسمى البركةُ صلاةً في اللغةِ.
وقيلَ: سُمِّيتْ صلاةً؛ لأنَّها تُفضي إلى المغفرةِ التي هي مقصودةٌ بالصَّلاةِ.
وقيل: سُمِّيتْ صلاةً، لما يتضمنُها من الخشوعِ والخشيةِ للهِ؛ مأخوذةٌ من: صَلَيْتُ العودَ، إذا ليَّنْتَه. والمصلِّي يَلين ويخشعُ.
وقيلَ: سُمِّيتْ صلاةً؛ لأنَّ المصلِّي يتبعُ من تقدَّمَه، فجبريلُ أوَّلُ مَنْ تقدَّمَ بفعلِها، والنبيُّ -ﷺ- تابعًا له ومصليًا، ثمَّ المصلُّون بعدَه.
وقيلَ: سُمِّيتْ صلاةً؛ لأنَّ رأسَ المأمومِ عندَ صَلَوَي إمامِه. والصَّلوانُ عَظمانِ عن يمينِ الذنَبِ ويسارِه، في موضعِ الرِّدفِ. ذكَرَ ذلك في "النهاية". إلا القولُ الثاني، فإنَّه ذكَرَه في "الفروع" (^١).
وفرضُها بالكتابِ والسنةِ والإجماعِ، وكان ليلةَ الإسراءِ بعدَ مبعثِه ﵇ بنحوِ خمسِ سنين.
(تجبُ) الصَّلواتُ الخمسُ في اليومِ والليلةِ (على كلِّ مسلمِ) ذكرًا، أو أنثى، أو خنتى، حرًّا، أو عبدًا، أو مبعَّضًا. فلا تجبُ على الكافرِ الأصَلي (^٢)، بمعنى أنَّا لا نأمرُه بها في كفرِه، ولا بقضائِها إذا أسلمَ، ترغيبًا له في الإسلامِ. ولا تصحُّ منه،
_________
(^١) "الفروع" (١/ ٤٠١).
(^٢) في الأصل: "أصلي".
وقال بعضُ العلماءِ: إنَّما سُمِّيتْ صلاةً؛ لأنها ثانيةٌ لشهادةِ التوحيدِ، كالمصلِّي من السابقِ من الخيلِ.
وقيل: سُمِّيتْ صلاةً، لما يعودُ على صاحبِها من البركةِ. وتُسمى البركةُ صلاةً في اللغةِ.
وقيلَ: سُمِّيتْ صلاةً؛ لأنَّها تُفضي إلى المغفرةِ التي هي مقصودةٌ بالصَّلاةِ.
وقيل: سُمِّيتْ صلاةً، لما يتضمنُها من الخشوعِ والخشيةِ للهِ؛ مأخوذةٌ من: صَلَيْتُ العودَ، إذا ليَّنْتَه. والمصلِّي يَلين ويخشعُ.
وقيلَ: سُمِّيتْ صلاةً؛ لأنَّ المصلِّي يتبعُ من تقدَّمَه، فجبريلُ أوَّلُ مَنْ تقدَّمَ بفعلِها، والنبيُّ -ﷺ- تابعًا له ومصليًا، ثمَّ المصلُّون بعدَه.
وقيلَ: سُمِّيتْ صلاةً؛ لأنَّ رأسَ المأمومِ عندَ صَلَوَي إمامِه. والصَّلوانُ عَظمانِ عن يمينِ الذنَبِ ويسارِه، في موضعِ الرِّدفِ. ذكَرَ ذلك في "النهاية". إلا القولُ الثاني، فإنَّه ذكَرَه في "الفروع" (^١).
وفرضُها بالكتابِ والسنةِ والإجماعِ، وكان ليلةَ الإسراءِ بعدَ مبعثِه ﵇ بنحوِ خمسِ سنين.
(تجبُ) الصَّلواتُ الخمسُ في اليومِ والليلةِ (على كلِّ مسلمِ) ذكرًا، أو أنثى، أو خنتى، حرًّا، أو عبدًا، أو مبعَّضًا. فلا تجبُ على الكافرِ الأصَلي (^٢)، بمعنى أنَّا لا نأمرُه بها في كفرِه، ولا بقضائِها إذا أسلمَ، ترغيبًا له في الإسلامِ. ولا تصحُّ منه،
_________
(^١) "الفروع" (١/ ٤٠١).
(^٢) في الأصل: "أصلي".
287