شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي - عبد الله بن أحمد بن يحيى المقدسي
وقولُ: ربَّنا ولك الحمد، للكُلِّ.
وقولُ: سُبحانَ ربِّيَ العظيمِ، مرةً في الرّكوعِ.
و: سُبحانَ ربِّى الأعلَى، مرةً في السجُودِ.
و: ربِّ اغفر لي، بينَ السَّجدَتين.
والتشهّدُ الأوَّل على غَيرِ مَنْ قامَ إمامُه سَهوًا.
والجلوسُ له.
(و) الثالثُ من الواجباتِ: (قولُ: ربَّنا ولك الحمدُ، للكلِّ) أي: لإمامٍ ومأمومٍ ومنفردٍ؛ لقولِهِ ﵇: "إذا قال الإمامُ: سمِعَ اللهُ لمَنْ حمِدَه، فقولوا: ربَّنا ولك الحمدُ" (^١). مع ما تقدَّمَ.
(و) الرابعُ من الواجباتِ: (قولُ: سبحانَ ربِّي العظيم. مرةً في الركوعِ) فلا يُكره الزيادةُ على ذلك، على الصحيحِ من المذهبِ. وقيل: يُكره.
(و) الخامسُ: من الواجباتِ: (سبحانَ ربِّيَ الأعلى مرةً في السجودِ) ولا يُكره الزيادةُ على ذلك.
(و) السادسُ من الواجباتِ: (ربِّ اغفرْ لي) إذا جلسَ (بين السَّجدَتين) صرةً، على كل من الإمامِ والمأمومِ والمنفردِ.
(و) السابعُ من الواجباتِ: (التشهدُ الأوَّلُ) لأنَّه ﵇ فعلَه، وداومَ عليه، وأمرَ به، وسجدَ للسهوِ حين نسيَه. وإنَّما يجبُ التشهدُ الأوَّلُ (على غيرِ مَنْ قامَ إمامُه) إلى ثالثةٍ (سهوًا) عن التشهدِ؛ لوجوبِ متابعتِه.
(و) الثامنُ من الواجباتِ: (الجلوسُ له) أي: للتشهدِ الأوَّلِ.
_________
(^١) أخرجه البخاري (٣٢٢٨)، ومسلم (٤٠٩) من حديث أبي هريرة.
وقولُ: سُبحانَ ربِّيَ العظيمِ، مرةً في الرّكوعِ.
و: سُبحانَ ربِّى الأعلَى، مرةً في السجُودِ.
و: ربِّ اغفر لي، بينَ السَّجدَتين.
والتشهّدُ الأوَّل على غَيرِ مَنْ قامَ إمامُه سَهوًا.
والجلوسُ له.
(و) الثالثُ من الواجباتِ: (قولُ: ربَّنا ولك الحمدُ، للكلِّ) أي: لإمامٍ ومأمومٍ ومنفردٍ؛ لقولِهِ ﵇: "إذا قال الإمامُ: سمِعَ اللهُ لمَنْ حمِدَه، فقولوا: ربَّنا ولك الحمدُ" (^١). مع ما تقدَّمَ.
(و) الرابعُ من الواجباتِ: (قولُ: سبحانَ ربِّي العظيم. مرةً في الركوعِ) فلا يُكره الزيادةُ على ذلك، على الصحيحِ من المذهبِ. وقيل: يُكره.
(و) الخامسُ: من الواجباتِ: (سبحانَ ربِّيَ الأعلى مرةً في السجودِ) ولا يُكره الزيادةُ على ذلك.
(و) السادسُ من الواجباتِ: (ربِّ اغفرْ لي) إذا جلسَ (بين السَّجدَتين) صرةً، على كل من الإمامِ والمأمومِ والمنفردِ.
(و) السابعُ من الواجباتِ: (التشهدُ الأوَّلُ) لأنَّه ﵇ فعلَه، وداومَ عليه، وأمرَ به، وسجدَ للسهوِ حين نسيَه. وإنَّما يجبُ التشهدُ الأوَّلُ (على غيرِ مَنْ قامَ إمامُه) إلى ثالثةٍ (سهوًا) عن التشهدِ؛ لوجوبِ متابعتِه.
(و) الثامنُ من الواجباتِ: (الجلوسُ له) أي: للتشهدِ الأوَّلِ.
_________
(^١) أخرجه البخاري (٣٢٢٨)، ومسلم (٤٠٩) من حديث أبي هريرة.
323