شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي - عبد الله بن أحمد بن يحيى المقدسي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وعنه: لا (^١) يبطلُ بيسيرِ الشربِ فقطْ. وهي مفهومُ ما قطعَ به في "المنتهى" وصاحبُ "المقنع"، فإنَّه قال: ولا نفلٌ بيسيرِ شربٍ عمدًا. مفهومُه: أنَّه يبطلُ بيسيرِ الأكلِ عمدًا، وهو الأشهرُ من الرواياتِ، وقدَّمَه في "الفروع" و"مجمع البحرين" ونصرَهُ.
والمعتمدُ ما قطعَ به صاحبُ "المنتهى". وقال ابنُ هبيرةَ: إنَّه المشهورُ عنه. قال في "الفروع": والأشهرُ عنه بالأكلِ. انتهى. أي: يبطلُ النفلُ بيسيرِ الأكلِ عمدًا. فعُلِمَ منه: أنه (^٢) لا يبطلُ النفلُ بيسيرِ الشربِ، لما روي أنَّ (^٣) ابنَ الزبيرِ، وسعيدَ بنَ جبير شَرِبا في التطوعِ. لأنَّ مدَّ النفلِ وإطالتَه مستحبَّةٌ مطلوبةٌ، فيحتاجُ معه كثيرًا إلى جَرْعةِ ماءٍ، لدفعِ العطشِ. كما سُومِحَ به جالسًا، وعلى الرَّاحلةِ (^٤).
قال في "المبدع" (^٥). والمذهب: أنَّها لا تبطلُ بيسيرِ شربٍ عُرْفًا في نفلٍ، ولو عمدًا.
"تتمةٌ": لا تبطلُ الصَّلاةُ بتركِ لقمةٍ في فمِه لمْ يمضغْها ولمْ يبتلعْها حتى فرغَ من الصَّلاةِ، ويُكره ذلك، فإنْ لاكَهَا، أي: ولمْ يبتلعْها، فهو كالعملِ؛ إنْ كثُرَ أبطلَ، وإلا فلا. ذكرَة في "الكافي" (^٦) و"الرعاية".
_________
(^١) سقط: "أبطل الفرض أبطل النفل، كسائر المبطلات.
وعنه: "لا" من الأصل. والمثبت من "كشاف القناع" (٢/ ٤٧٣).
(^٢) سقطت: "أنه" من الأصل.
(^٣) سقطت: "أن" من الأصل.
(^٤) انظر "كشاف القناع" (٢/ ٤٧٣)، "دقائق أولي النهى" (١/ ٤٥٩).
(^٥) "المبدع" (١/ ٥٠٨).
(^٦) انظر "الكافي" (١/ ٣٧٦).
وعنه: لا (^١) يبطلُ بيسيرِ الشربِ فقطْ. وهي مفهومُ ما قطعَ به في "المنتهى" وصاحبُ "المقنع"، فإنَّه قال: ولا نفلٌ بيسيرِ شربٍ عمدًا. مفهومُه: أنَّه يبطلُ بيسيرِ الأكلِ عمدًا، وهو الأشهرُ من الرواياتِ، وقدَّمَه في "الفروع" و"مجمع البحرين" ونصرَهُ.
والمعتمدُ ما قطعَ به صاحبُ "المنتهى". وقال ابنُ هبيرةَ: إنَّه المشهورُ عنه. قال في "الفروع": والأشهرُ عنه بالأكلِ. انتهى. أي: يبطلُ النفلُ بيسيرِ الأكلِ عمدًا. فعُلِمَ منه: أنه (^٢) لا يبطلُ النفلُ بيسيرِ الشربِ، لما روي أنَّ (^٣) ابنَ الزبيرِ، وسعيدَ بنَ جبير شَرِبا في التطوعِ. لأنَّ مدَّ النفلِ وإطالتَه مستحبَّةٌ مطلوبةٌ، فيحتاجُ معه كثيرًا إلى جَرْعةِ ماءٍ، لدفعِ العطشِ. كما سُومِحَ به جالسًا، وعلى الرَّاحلةِ (^٤).
قال في "المبدع" (^٥). والمذهب: أنَّها لا تبطلُ بيسيرِ شربٍ عُرْفًا في نفلٍ، ولو عمدًا.
"تتمةٌ": لا تبطلُ الصَّلاةُ بتركِ لقمةٍ في فمِه لمْ يمضغْها ولمْ يبتلعْها حتى فرغَ من الصَّلاةِ، ويُكره ذلك، فإنْ لاكَهَا، أي: ولمْ يبتلعْها، فهو كالعملِ؛ إنْ كثُرَ أبطلَ، وإلا فلا. ذكرَة في "الكافي" (^٦) و"الرعاية".
_________
(^١) سقط: "أبطل الفرض أبطل النفل، كسائر المبطلات.
وعنه: "لا" من الأصل. والمثبت من "كشاف القناع" (٢/ ٤٧٣).
(^٢) سقطت: "أنه" من الأصل.
(^٣) سقطت: "أن" من الأصل.
(^٤) انظر "كشاف القناع" (٢/ ٤٧٣)، "دقائق أولي النهى" (١/ ٤٥٩).
(^٥) "المبدع" (١/ ٥٠٨).
(^٦) انظر "الكافي" (١/ ٣٧٦).
346