شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي - عبد الله بن أحمد بن يحيى المقدسي
وأفضَلُ الرَّواتبِ: سُنَّةُ الفَجرِ، ثمَّ المغرِبِ، ثمَّ سواءٌ.
تلك النازلةِ؟ قال ابنُ قندس (^١): وظاهرُ كلامِ جماعةٍ: أنَّه يقنُتُ بالدُّعاءِ المعروفِ. وفي "الاختيارات" (^٢): أنَّه يقنُتُ بما يناسبُ تلك النازلةَ. انتهى. فيسنُّ.
(وأفضلُ الرواتبِ: سنةُ الفجرِ) لقولِ عائشةَ: لم يكنِ النبيُّ -ﷺ- على شيءٍ من النوافلِ، أشدَّ تعاهدًا منه على ركعتي الفجرِ. متفقٌ عليه (^٣). وقال ﵇: "صلُّوا ركعتي الفجرِ، ولو طردتْكُمُ الخيلُ". رواه أحمدُ وأبو داودَ (^٤).
وسُنَّ تخفيفُها، وأنْ يقرأَ فيها بعدَ الفاتحةِ: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾. وفي الأولى: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ﴾ الآية. وفي الثانيةِ: ﴿قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ﴾ الآية.
وسُنَّ اضطجاعٌ بعدَها على الجنْبِ الأيمن، قبلَ صلاةٍ الفرضِ، نصًّا.
(ثمَّ) يلي الفجرَ في الفضيلةِ: (المغربُ) لحديثِ عبيدٍ مولى النبيِّ -ﷺ- نصًّا: أكانَ رسولُ اللهِ -ﷺ- يأمرُ بصلاةٍ بعد المكتوبةِ سوى المكتوبة؟ فقال: نعم، بين المغربِ والعشاءِ. ويقرأُ فيهما بعدَ الفاتحةِ: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (^٥).
(ثمَّ) باقي الرواتب (سواءٌ) في الفضيلةِ
_________
(^١) "حاشية الفروع" (٢/ ٣٣٦).
(^٢) "الاختيارات" ص (٦٤).
(^٣) أخرجه البخاري (١١٦٩)، ومسلم (٧٢٤).
(^٤) أخرجه أحمدُ (١٥/ ١٤٣) (٩٢٥٣)، وأبو داودَ (١٢٦٠) من حديث أبي هريرة. وضعفه الألباني.
(^٥) أخرجه أحمد (٣٩/ ٥٩) (٢٣٦٥٢).
تلك النازلةِ؟ قال ابنُ قندس (^١): وظاهرُ كلامِ جماعةٍ: أنَّه يقنُتُ بالدُّعاءِ المعروفِ. وفي "الاختيارات" (^٢): أنَّه يقنُتُ بما يناسبُ تلك النازلةَ. انتهى. فيسنُّ.
(وأفضلُ الرواتبِ: سنةُ الفجرِ) لقولِ عائشةَ: لم يكنِ النبيُّ -ﷺ- على شيءٍ من النوافلِ، أشدَّ تعاهدًا منه على ركعتي الفجرِ. متفقٌ عليه (^٣). وقال ﵇: "صلُّوا ركعتي الفجرِ، ولو طردتْكُمُ الخيلُ". رواه أحمدُ وأبو داودَ (^٤).
وسُنَّ تخفيفُها، وأنْ يقرأَ فيها بعدَ الفاتحةِ: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾. وفي الأولى: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ﴾ الآية. وفي الثانيةِ: ﴿قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ﴾ الآية.
وسُنَّ اضطجاعٌ بعدَها على الجنْبِ الأيمن، قبلَ صلاةٍ الفرضِ، نصًّا.
(ثمَّ) يلي الفجرَ في الفضيلةِ: (المغربُ) لحديثِ عبيدٍ مولى النبيِّ -ﷺ- نصًّا: أكانَ رسولُ اللهِ -ﷺ- يأمرُ بصلاةٍ بعد المكتوبةِ سوى المكتوبة؟ فقال: نعم، بين المغربِ والعشاءِ. ويقرأُ فيهما بعدَ الفاتحةِ: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (^٥).
(ثمَّ) باقي الرواتب (سواءٌ) في الفضيلةِ
_________
(^١) "حاشية الفروع" (٢/ ٣٣٦).
(^٢) "الاختيارات" ص (٦٤).
(^٣) أخرجه البخاري (١١٦٩)، ومسلم (٧٢٤).
(^٤) أخرجه أحمدُ (١٥/ ١٤٣) (٩٢٥٣)، وأبو داودَ (١٢٦٠) من حديث أبي هريرة. وضعفه الألباني.
(^٥) أخرجه أحمد (٣٩/ ٥٩) (٢٣٦٥٢).
370