توجيه اللمع - أحمد بن الحسين بن الخباز
قال ابن جني: ولكن لو قلت: سوطًا مررت بالذي ضربته، لم يجز، لأنك قدمت السوط - وهو منصوب بما في الصلة على الموصول. ولو قلت: جاءني الذي هل قام غلامه، لم يجز لأن الاستفهام لا يدخله صدق ولا كذب، فلذلك لا يكون صلة، وكذلك الأمر والنهي، وكذلك لو قلت: الذي يوم الجمعة زيد، لم يجز، لأن ظروف الزمان لا تكون صلات للجثث كما لا تكون أخبارًا عن الجثث. ولكن تقول: عجبت من القيام الذي يوم الجمعة لأن ظروف الزمان تكون صلات للأحداث كما تكون أخبارًا عنها، وتقول: ضربت الذي قام غلامه زيد، وإن شئت زيدًا، وإن شئت زيد، أما الرفع فعلى أن يكون زيد بدلًا من الغلام، والنصب/ على أن يكون بدلًا من الذي، وإذا جررت جعلته بدلًا من الهاء في غلامه، قال الفرزدق:
على حالة لو أن في القوم حاتمًا ... على جوده لضن بالماء حاتم
جر حاتمًا، لأنه بدل من الهاء في جوده.
ــ
= جعفر صلة وسوطًا مصدر لضربت أجنبي من الصلة والموصول، لأنه مصدر فعل عامل في الموصول، فلو كان في الصلة لم يعمل فيه ما عمل في الموصول. ولصحة المسألة ثلاث صور: إحداها: أن توقع سوطًا بعد الصلة فتقول: ضربت التي أخوها جعفر/ سوطًا، فيكون قولك: التي أخوها جعفر بمنزلة هند كأنك قلت: ضربت هندًا سوطًا. الثانية: أن توقع سوطًا بين ضربت والتي فتقول: ضربت سوطًا التي أخوها جعفر، فكأنك قلت: ضربت سوطًا هندًا.
الثالثة: أن تقدم سوطًا على ضربت فتقول: سوطًا ضربت التي أخوها جعفر، هذا ما ذكره، ويجوز سوطًا التي أخوها جعفر ضربت، والتي أخوها جعفر سوطًا ضربت، فهاتان صورتان أخريان.
قال ابن الخباز: ولا يجوز أن تقول: سوطًا مررت بالذي ضربته لأن سوطًا
على حالة لو أن في القوم حاتمًا ... على جوده لضن بالماء حاتم
جر حاتمًا، لأنه بدل من الهاء في جوده.
ــ
= جعفر صلة وسوطًا مصدر لضربت أجنبي من الصلة والموصول، لأنه مصدر فعل عامل في الموصول، فلو كان في الصلة لم يعمل فيه ما عمل في الموصول. ولصحة المسألة ثلاث صور: إحداها: أن توقع سوطًا بعد الصلة فتقول: ضربت التي أخوها جعفر/ سوطًا، فيكون قولك: التي أخوها جعفر بمنزلة هند كأنك قلت: ضربت هندًا سوطًا. الثانية: أن توقع سوطًا بين ضربت والتي فتقول: ضربت سوطًا التي أخوها جعفر، فكأنك قلت: ضربت سوطًا هندًا.
الثالثة: أن تقدم سوطًا على ضربت فتقول: سوطًا ضربت التي أخوها جعفر، هذا ما ذكره، ويجوز سوطًا التي أخوها جعفر ضربت، والتي أخوها جعفر سوطًا ضربت، فهاتان صورتان أخريان.
قال ابن الخباز: ولا يجوز أن تقول: سوطًا مررت بالذي ضربته لأن سوطًا
500