واحفظوا أيمانكم - عبد المنان التالبي
(ج) اليمين الفاجرة سبب إعراض الله عن العبد يوم القيامة وعدم نظره إليه:
لحديث وائل بن حجر - ﵁- قال: جاء رجل من حضرموت، ورجل من كنده إلى النبي - ﷺ - فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي، أزرعها ليس له فيها حق. فقال النبي - ﷺ - للحضرمي: ألك بينه؟ قال: لا. قال: "فلك يمينه" قال: يا رسول الله إنَّ الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع عن شيء. فقال: "ليس لك مِنه إلَاّ يمينه" فانطلق ليحلف، فقال - ﷺ - لما أدبر: " لئِن حلف على مال ليأكله ظلمًا ليلقين الله وهو عنه معرض" (^١).
وفي حديث أبي موسى - ﵁- قال: اختصم رجلان إلى النبي - ﷺ - في أرضٍ، أحدهما من حضرموت قال: فجعل يمين أحدهما، فضج الآخر وقال: إذًا يذهبُ بأرضي. فقال: إن هو اقتطعها بيمينه ظلمًا كان ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. قال: وورع الآخر فردها" (^٢).
(د) من حلف بيمين فاجرة جاء يوم القيامة أجذم:
لحديث الأشعث بن قيس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئٍ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله أجذم" (^٣).
والأجذم: هو الذي ذهبت أعضاؤه كلها. (^٤).
وقيل أجذم: مقطوع اليد، أو البركة، أو الحجة، أو الحركة، أو منقطع السبب.
(هـ) اليمين الفاجرة توجب لصاحبها النار وتحرمه من الجنة:
ففي حديث أبي أمامة - ﵁ _أن رسول الله - ﷺ - قال: من اقتطع حق امرئٍ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنَّة. قالوا: وإن كان شيئًا يسيرا يا رسول الله؟ فقال: وإن كان قضيبًا من أراك" (^٥).
وعن الحارث بن البرصاء - ﵁- قال: سمعت رسول الله - ﷺ - في الحج بين الجمرتين وهو يقول: "ومن اقتطع مال أخيه بيمين فاجرة فليتبوأ مقعده من النار، ليُبلغ شاهدُكم غائبكم مرتين أو ثلاثًا" (^٦). وفي رواية: "فليتبوأ بيتًا من النار" (^٧).
_________
(^١) صحيح مسلم بشرح النووي، (١٠/ ١٢٣)، برقم (١٣٩).
(^٢) مسند أحمد (٣٢/ ٢٤٧، ٢٧٥) وصححه الأرنؤوط برقم (١٩٥١٤).
(^٣) صحيح ابن حبان (١١/ ٤٨٦) وحسنه الأرنؤوط برقم (٥٠٨٨).
(^٤) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (١/ ٢٥١).
(^٥) صحيح مسلم بشرح النووي، (١/ ١٢٢)، برقم (١٣٧).
(^٦) مستدرك الحاكم (٤/ ٢٩٤)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب (٢/ ٣٦٨) برقم (١٨٣٤).
(^٧) معجم الطبراني الكبير (٣/ ٤١٣) وصححه الألباني في صحيح الترغيب برقم (١٨٣٤).
لحديث وائل بن حجر - ﵁- قال: جاء رجل من حضرموت، ورجل من كنده إلى النبي - ﷺ - فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي، أزرعها ليس له فيها حق. فقال النبي - ﷺ - للحضرمي: ألك بينه؟ قال: لا. قال: "فلك يمينه" قال: يا رسول الله إنَّ الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع عن شيء. فقال: "ليس لك مِنه إلَاّ يمينه" فانطلق ليحلف، فقال - ﷺ - لما أدبر: " لئِن حلف على مال ليأكله ظلمًا ليلقين الله وهو عنه معرض" (^١).
وفي حديث أبي موسى - ﵁- قال: اختصم رجلان إلى النبي - ﷺ - في أرضٍ، أحدهما من حضرموت قال: فجعل يمين أحدهما، فضج الآخر وقال: إذًا يذهبُ بأرضي. فقال: إن هو اقتطعها بيمينه ظلمًا كان ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. قال: وورع الآخر فردها" (^٢).
(د) من حلف بيمين فاجرة جاء يوم القيامة أجذم:
لحديث الأشعث بن قيس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئٍ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله أجذم" (^٣).
والأجذم: هو الذي ذهبت أعضاؤه كلها. (^٤).
وقيل أجذم: مقطوع اليد، أو البركة، أو الحجة، أو الحركة، أو منقطع السبب.
(هـ) اليمين الفاجرة توجب لصاحبها النار وتحرمه من الجنة:
ففي حديث أبي أمامة - ﵁ _أن رسول الله - ﷺ - قال: من اقتطع حق امرئٍ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنَّة. قالوا: وإن كان شيئًا يسيرا يا رسول الله؟ فقال: وإن كان قضيبًا من أراك" (^٥).
وعن الحارث بن البرصاء - ﵁- قال: سمعت رسول الله - ﷺ - في الحج بين الجمرتين وهو يقول: "ومن اقتطع مال أخيه بيمين فاجرة فليتبوأ مقعده من النار، ليُبلغ شاهدُكم غائبكم مرتين أو ثلاثًا" (^٦). وفي رواية: "فليتبوأ بيتًا من النار" (^٧).
_________
(^١) صحيح مسلم بشرح النووي، (١٠/ ١٢٣)، برقم (١٣٩).
(^٢) مسند أحمد (٣٢/ ٢٤٧، ٢٧٥) وصححه الأرنؤوط برقم (١٩٥١٤).
(^٣) صحيح ابن حبان (١١/ ٤٨٦) وحسنه الأرنؤوط برقم (٥٠٨٨).
(^٤) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (١/ ٢٥١).
(^٥) صحيح مسلم بشرح النووي، (١/ ١٢٢)، برقم (١٣٧).
(^٦) مستدرك الحاكم (٤/ ٢٩٤)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب (٢/ ٣٦٨) برقم (١٨٣٤).
(^٧) معجم الطبراني الكبير (٣/ ٤١٣) وصححه الألباني في صحيح الترغيب برقم (١٨٣٤).
30