واحفظوا أيمانكم - عبد المنان التالبي
وقال - ﷺ -: ". . ومن حلف على معصية فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له". ... وقال أيضًا "لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين "
وفي حديث مالك الجُشمي - ﵁- قال: قلت يا رسول الله: يأتيني ابنُ عمٍ فأحلف أن لا أُعطيه ولا أصِلَهُ قال: "كفر عن يمينك" (^١).
٧ - من حلف وهو غضبان لزمته اليمين وعليه الكفارة:
عن أبي موسى الأشعري ﵁ قال أتيتُ رسول الله - ﷺ - في نفرٍ من الأشعريين فوافقتهُ وهو غضبان فاستحملناه فحلف أن لا يحملنا ثم قال. . . والله إن شاء الله لا أحلفُ على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيتُ الذي هو خيرٌ وتحللتها" (^٢).
قال القاضي عياض: "وفي الحديث دليل على لزوم يمين الغضب" (^٣).
٨ - من حلف فاستثنى في يمينه فهو بالخيار إن شاء مضى وإن شاء ترك غير حَنِث ولا كفارة عليه:
لحديث ابن عمر - ﵁- قال: قال رسول الله - ﷺ -: "من حلف فاستثنى فهو بالخيار إن شاء مضى، وإن شاء ترك غير حَنِث" (^٤) وفي رواية "من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث" (^٥).
ولحديث أبي هريرة - ﵁- أن النبي - ﷺ - قال: "من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى" (^٦).
قال القاضي عياض: "أجمع المسلمون على أن قوله إن شاء الله يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلًا" (^٧).
٩ - من حلف ناسيًا فلا كفارة عليه:
لقوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ. .﴾ (^٨).
_________
(^١) سنن ابن ماجه (١/ ٦٨١٠) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٧٥٢٢).
(^٢) البخاري مع الفتح (١١/ ٦٨٨) برقم (٦٦٨٠).
(^٣) كمال المعلم شرح صحيح مسلم (٢/ ٢١٠).
(^٤) صحيح ابن حبان (١٠/ ١٨٤) وقال الأرنؤوط إسناده قوي.
(^٥) رواه الترمذي (٣/ ١٦٠) وصححه الألباني في إرواء الغليل برقم (٢٥٧٠).
(^٦) المرجع السابق.
(^٧) صحيح مسلم بشرح النووي (١١/ ١٠٧).
(^٨) الأحزاب، آية (٥).
وفي حديث مالك الجُشمي - ﵁- قال: قلت يا رسول الله: يأتيني ابنُ عمٍ فأحلف أن لا أُعطيه ولا أصِلَهُ قال: "كفر عن يمينك" (^١).
٧ - من حلف وهو غضبان لزمته اليمين وعليه الكفارة:
عن أبي موسى الأشعري ﵁ قال أتيتُ رسول الله - ﷺ - في نفرٍ من الأشعريين فوافقتهُ وهو غضبان فاستحملناه فحلف أن لا يحملنا ثم قال. . . والله إن شاء الله لا أحلفُ على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيتُ الذي هو خيرٌ وتحللتها" (^٢).
قال القاضي عياض: "وفي الحديث دليل على لزوم يمين الغضب" (^٣).
٨ - من حلف فاستثنى في يمينه فهو بالخيار إن شاء مضى وإن شاء ترك غير حَنِث ولا كفارة عليه:
لحديث ابن عمر - ﵁- قال: قال رسول الله - ﷺ -: "من حلف فاستثنى فهو بالخيار إن شاء مضى، وإن شاء ترك غير حَنِث" (^٤) وفي رواية "من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث" (^٥).
ولحديث أبي هريرة - ﵁- أن النبي - ﷺ - قال: "من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى" (^٦).
قال القاضي عياض: "أجمع المسلمون على أن قوله إن شاء الله يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلًا" (^٧).
٩ - من حلف ناسيًا فلا كفارة عليه:
لقوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ. .﴾ (^٨).
_________
(^١) سنن ابن ماجه (١/ ٦٨١٠) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٧٥٢٢).
(^٢) البخاري مع الفتح (١١/ ٦٨٨) برقم (٦٦٨٠).
(^٣) كمال المعلم شرح صحيح مسلم (٢/ ٢١٠).
(^٤) صحيح ابن حبان (١٠/ ١٨٤) وقال الأرنؤوط إسناده قوي.
(^٥) رواه الترمذي (٣/ ١٦٠) وصححه الألباني في إرواء الغليل برقم (٢٥٧٠).
(^٦) المرجع السابق.
(^٧) صحيح مسلم بشرح النووي (١١/ ١٠٧).
(^٨) الأحزاب، آية (٥).
38