اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

القنوت

عَدنَان مَحَمَّد عَرْعُور
القنوت - عَدنَان مَحَمَّد عَرْعُور
قال ابن حبان -﵀- في صحيحه عند حديث رقم (١٩٨٨) (٥/ ٣٢٧) من الإحسان:
"هذا الخبر قد يوهم من لم يمعن النظر في متون الأخبار، ولا يفقه في صحيح الآثار، أن القنوت في الصلوات منسوخ، وليس كذلك؛ لأن خبر ابن عمر الذي ذكرناه أن المصطفى - ﷺ - كان يلعن فلانًا وفلانًا، فأنزل الله: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ فيه البيان الواضح لمن وفقه الله للسداد، وهداه لسلوك الصواب، أن اللعن على الكفار والمنافقين في الصلاة غير منسوخ، ولا الدعاء للمسلمين، والدليل على صحة هذا، قوله: - ﷺ - في خبر أبي هريرة: «أما تراهم وقد قدموا؟» تُبَيِّنُ لك هذه اللفظة، أنهم لولا أنهم قدموا، ونجاهم الله من أيدي الكفار؛ لأثبت القنوت - ﷺ - وداوم عليه، على أن في قول الله ﷿: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٢٨]. ليس فيه البيان بأن اللعن على الكفار أيضا منسوخ، وإنما هذه الآية فيها الإعلام بأن القنوت على الكفار، ليس ما يغنيهم عما قضي عليهم أو يعذبهم، يريد: بالإسلام
118
المجلد
العرض
70%
الصفحة
118
(تسللي: 116)