اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن

الحسين بن محمد بن سعيد اللاعيّ، المعروف بالمَغرِبي
البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن - الحسين بن محمد بن سعيد اللاعيّ، المعروف بالمَغرِبي
٣٨ - وعنه - ﵁ - أنه "رأى النبي - ﷺ - يأخذ لأذُنَيْه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه" أخرجه البيهقي (١).
وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: "ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، وهو المحفوظ".
الضمير في عنه عائد إلى عبد الله (أ) بن زيد بن عاصم.
وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في الحديث الخامس وهو حديث عبد الله بن عمرو فليرجع إليه.

٣٩ - وعن أبي هريرة - ﵁ - قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "إِنَّ أُمَّتِي يأتون يوم القيامة غُرًّا مُحَجَّلين من أثرِ الوُضُوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غُرَّتَهُ فلْيَفْعل" متفق عليه واللفظ لمسلم (٢).
قوله: إن أمتي، المراد بالأمة هنا أمة الإِجابة وهم المسلمون، وقد يطلق أمة محمد ويراد بها الدعوة، وليست مرادة هنا، ويأتون أي إلى المحشر أو إلى الحوض ويدل عليه الرواية بأنه يذاد (٣) بعضهم عنه، وفي رواية للبخاري يدعون بضم أوله، أي ينادون أو يسمون. وغُرًّا بضم المعجمة وتشديد الراء جمع (ب) أغر أي
_________
(أ) ساقط من جـ.
(ب) بهامش هـ.
_________
(١) أخرجه البيهقي (يتوضأ فأخذ) كتاب الطهارة باب مسح الأذنين بماء جديد ١/ ٦٥، ومسلم كتاب الطهارة ١/ ٢١١ ح ١٩ - ٢٣٦.
أبو داود بلفظه (ومسح رأسه) كتاب الطهارة باب صفة وضوء النبي - ﷺ - ١/ ٨٧ ح ١٢٠، والترمذي بلفظ أبي داود، أبواب الطهارة باب ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماء جديدا ١/ ٥٠ ح ٣٥، وأخرجه أحمد ٤/ ٤٩ بلفظ (رأسه) والدارمي ١/ ١٨٠.
(٢) مسلم كتاب الطهارة باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء ١/ ٢١٦ ح ٣٥ - ٢٤٦ م. البخاري كتاب الرضوء باب فضل الرضوء ١/ ٢٣٥ ح ١٣٦ بلفظ (يدعون).
أحمد بلفظ أثار ٢/ ٤٠٠، والبيهقي نحوه ١/ ٥٧.
(٣) مسلم ١/ ٢١٨ ح ٣٩، ٢٤٩.
220
المجلد
العرض
47%
الصفحة
220
(تسللي: 258)