البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن - الحسين بن محمد بن سعيد اللاعيّ، المعروف بالمَغرِبي
لواجب فكيف الظن بالواجب وقد وردت فيه أحاديث صحيحة صريحة أخرجها مسلم وغيره.
٤٠ - وعن عائشة - ﵂ - قالت: "كان النبي - ﷺ - يعجبُه التَّيمن في تَنَعُّلِه وتَرَجُّلِه وَطَهوره وفي شأنِه كلِّه" متفق عليه (١).
قوله (أ): يعجبه التيمن، قيل: إنه كان يحب الفأل الحسن، إذ أصحاب اليمين أهل الجنة. وزاد البخاري في كتاب الصلاة عن شعبة (٢): "ما استطاع" فنبه على المحافظة في ذلك ما لم يمنع مانع.
وقوله: في تنعله: أي لبس نعله، وترجله: أي ترجيل شعره: وهو تسريحه ودهنه. قال في المشارق (٣): رجَّل شعره إذا مشطه بماء أو دهن ليلين ويرسل الثائر ويمد المنقبض. زاد أبو داود (٤) عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة: وسواكه.
وقوله: وفي شأنه كله: ثبت بالواو في رواية أبي الوقت (ب). قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد (٥): هو عام مخصوص، لأن دخول الخلاء والخروج
_________
(أ) في هـ: قولها.
(ب) في جـ: أبي داود الوقت.
_________
(١) البخاري كتاب الوضوء باب التيمن في الوضوء والغسل ١/ ٢٦٩ ح ١٦٨، والواو في قوله (وفي) أثبتها أبو الوقت في روايته وعليها اعتد صاحب العمدة والأكثر بدون (واو) ومسلم بمعناه كتاب الطهارة باب التيمن في الطهور وغيره ١/ ٢٢٦ ح ٦٦ - ٢٦٨، وأبو داود بمعناه كتاب اللباس باب في الانتعال ٤/ ٣٧٨ ح ٤١٤٠، الترمذي بمعناه الصلاة باب ما يستحب من التيمن في الطهور ٦/ ٥٠٢ ح ٦٠٨. النسائي بمعناه كتاب الطهارة باب بأي الرجلين يبدأ بالغسل ١/ ٦٧، وابن ماجه كتاب الطهارة باب التيمن في الوضوء ١/ ١٤١ ح ٤٠١، أحمد بمعناه ٦/ ١٣٠، وقوله: "وفي شأنه كله" ذكر الشارح من أوردها في الحديث.
(٢) البخاري ١/ ٥٢٣ ح ٤٢٦.
(٣) المشارق ١/ ٢٨٣.
(٤) أبو داود ٤/ ٣٧٨ ح ٤١٤٠.
(٥) نقل المؤلف العبارة من الفتح بالنص وإلا فعبارة ابن دقيق العيد (عام يخص فإن دخول الخلاء والخروج من المسجد يبدأ فيهما باليسار وكذلك ما يشابهما) إحكام الأحكام ١/ ٢١٥.
٤٠ - وعن عائشة - ﵂ - قالت: "كان النبي - ﷺ - يعجبُه التَّيمن في تَنَعُّلِه وتَرَجُّلِه وَطَهوره وفي شأنِه كلِّه" متفق عليه (١).
قوله (أ): يعجبه التيمن، قيل: إنه كان يحب الفأل الحسن، إذ أصحاب اليمين أهل الجنة. وزاد البخاري في كتاب الصلاة عن شعبة (٢): "ما استطاع" فنبه على المحافظة في ذلك ما لم يمنع مانع.
وقوله: في تنعله: أي لبس نعله، وترجله: أي ترجيل شعره: وهو تسريحه ودهنه. قال في المشارق (٣): رجَّل شعره إذا مشطه بماء أو دهن ليلين ويرسل الثائر ويمد المنقبض. زاد أبو داود (٤) عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة: وسواكه.
وقوله: وفي شأنه كله: ثبت بالواو في رواية أبي الوقت (ب). قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد (٥): هو عام مخصوص، لأن دخول الخلاء والخروج
_________
(أ) في هـ: قولها.
(ب) في جـ: أبي داود الوقت.
_________
(١) البخاري كتاب الوضوء باب التيمن في الوضوء والغسل ١/ ٢٦٩ ح ١٦٨، والواو في قوله (وفي) أثبتها أبو الوقت في روايته وعليها اعتد صاحب العمدة والأكثر بدون (واو) ومسلم بمعناه كتاب الطهارة باب التيمن في الطهور وغيره ١/ ٢٢٦ ح ٦٦ - ٢٦٨، وأبو داود بمعناه كتاب اللباس باب في الانتعال ٤/ ٣٧٨ ح ٤١٤٠، الترمذي بمعناه الصلاة باب ما يستحب من التيمن في الطهور ٦/ ٥٠٢ ح ٦٠٨. النسائي بمعناه كتاب الطهارة باب بأي الرجلين يبدأ بالغسل ١/ ٦٧، وابن ماجه كتاب الطهارة باب التيمن في الوضوء ١/ ١٤١ ح ٤٠١، أحمد بمعناه ٦/ ١٣٠، وقوله: "وفي شأنه كله" ذكر الشارح من أوردها في الحديث.
(٢) البخاري ١/ ٥٢٣ ح ٤٢٦.
(٣) المشارق ١/ ٢٨٣.
(٤) أبو داود ٤/ ٣٧٨ ح ٤١٤٠.
(٥) نقل المؤلف العبارة من الفتح بالنص وإلا فعبارة ابن دقيق العيد (عام يخص فإن دخول الخلاء والخروج من المسجد يبدأ فيهما باليسار وكذلك ما يشابهما) إحكام الأحكام ١/ ٢١٥.
224