اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن

الحسين بن محمد بن سعيد اللاعيّ، المعروف بالمَغرِبي
البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن - الحسين بن محمد بن سعيد اللاعيّ، المعروف بالمَغرِبي
داود والنسائي (١) تقدم الكلام على فقه (أ) الحديث) (ب).

٤٨ - وعن عبد الله بن زيد بن عاصم (جـ) - ﵁ (د) - في صفة الوضوء: "ثم أدخل - ﷺ - يده فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا" متفق عليه (٢).
هو عبد الله بن زيد بن عاصم وقد تقدم الكلام عليه.
والحديث يدل على أن الأفضل جمع المضمضة والاستنشاق بماء واحد، وهذا صريح في هذه الرواية، وهي لفظ مسلم، وفي لفظ للبخاري (هـ) "فتمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات" وفي رواية لهما: "من ثلاث غرفات"، والكلام عليه قد تقدم (٣).

٤٩ - وعن أنس - ﵁ - قال: "رأى النبي - ﷺ - رجلا وفي قدمه مثل الظفر، لم يصبه الماء، فقال: ارْجِع فأحْسِنْ وُضُوءَكَ" أخرجه أبو داود والنسائي (٤).
الحديث أخرجه أبو داود من طريق ابن وهب عن جرير بن حازم وقال: ليس
_________
(أ) زاد في ب: هذا.
(ب) بهامش الأصل وهـ.
(جـ) سقطت من ب وجـ وهـ.
(د) زاد في ب: قال.
(هـ) في ب: البخاري.
_________
(١) انظر تخريج الحديث في ح ٣١.
(٢) تقدم تخريج الحديث في ح ٣٢.
(٣) تقدم بيان الغرفات في ح ٤٦.
(٤) لم أقف عليه عند النسائي، أخرجه أبو داود بمعناه كتاب الطهارة باب تفريق الوضوء ١/ ١٢٠، ١٢١ ح ١٧٣، وأخرجه ابن ماجه كتاب الطهارة باب من توضأ فترك موضعا ١/ ٢١٨ ح ٦٦٥، أحمد بمعناه ٣/ ١٠٤٦، وابن خزيمة بمعناه باب ذكر الدليل على أن المسح على الخفين غير جائز ١١/ ٨٥، والدارقطني باب ما روي في فضل الوضوء واستيعاب جميع القدم ١/ ١٠٨، والبيهقي كتاب الطهارة باب تفريق الوضوء ١/ ٨٣، وأبو عوانة ١/ ٢٥٣.
243
المجلد
العرض
51%
الصفحة
243
(تسللي: 281)