اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن

الحسين بن محمد بن سعيد اللاعيّ، المعروف بالمَغرِبي
البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن - الحسين بن محمد بن سعيد اللاعيّ، المعروف بالمَغرِبي
لا ينقض (أ) في الصلاة لقوله: "إذا نام العبدُ في سجوده باهى اللهُ به الملائكةَ يقول: عبدي روحه عندى وجسده ساجد بين يدي" (١). رواه البيهقي وغيره، وقد ضُعِّف.
المذهب الخامس: أنه لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد، وروى هذا عن أحمد (٢) بن حنبل ولعل وجهة الحديث المذكور وقاس الركوع على السجود.
المذهب السادس: أنه لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال، وينقض خارج الصلاة، وهو قول ضعيف للشافعي (٣)، ولعل وجهة الحديث، وقيس باقي أفعال الصلاة على السجود (ب).
المذهب السابع: أنه إذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لم ينتقض، وإلا انتقض سواء قل أو كثر سواء كان في الصلاة أو خارجها، وهذا مذهب الشافعي، لأن النوم إنما هو مظنة الحدث، فإذا كان على هذه الكيفية لم يكن مظنة، والأصل بقاء الطهارة، وإذا كان على خلافها فهو مظنة خروج الريح، واستدل على ذلك بما رواه أبو داود وغيره من حديث علي - ﵁-: "العين (ب) وكاء السه، فمن نام فليتوضأ" (٤) حسنه المنذري وغيره، وفيه بقية
_________
(أ) في جـ: لا ينتقض.
(ب) زاد في جـ: و.
(جـ) في ب: النوم.
_________
(١) أخرجه البيهقي في الحلافيات من حديث أنس المختصر ١/ ١٤٩ وقال: ليس بالقوي، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ، والدارقطني في العلل، وحديث البيهقي قال الحافظ: فيه داود بن الزبرقان الرقاشي البصري متروك، التقريب ٩٦، الميزان ٧١٢، ورواية ابن شاهين فيها: المبارك بن فضالة: صدوق مدلس، التقريب ٣٢٨ ورواية الدارقطني من رواية الحسن عن أبي هريرة وهو لم يسمع من أبي هريرة.
التلخيص ١/ ١٣٠.
(٢) المغني ١/ ٧٤.
(٣) المجموع ٢/ ١٥.
(٤) أخرجه ابن ماجه ١/ ١٦١ ح ٤٧٧، وأبو داود بلفظ: "وكاء السه العينان" ١/ ١٤٠ ح ٢٠٣، والبيهقي بزيادة "إنما" ١/ ١١٨، وأعله أبو زرعة بالانقطاع أيضًا فقال: (ابن عائذ عن علي مرسل) =
9
المجلد
العرض
57%
الصفحة
9
(تسللي: 316)