اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن

الحسين بن محمد بن سعيد اللاعيّ، المعروف بالمَغرِبي
البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن - الحسين بن محمد بن سعيد اللاعيّ، المعروف بالمَغرِبي
الصحابة، فَرُوِيَ عن عثمان أنه (أ) يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره، وقال: سمعته من رسول الله - ﷺ - (١). وقال زيد بن خالد الجهني: فسألتُ (ب) عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأُبى بن كعب -﵃- فأمروه بذلك. ورُوِيَ عن أبي أيوب (٢) أنه سمع من رسول الله - ﷺ - ذلك، ورُوِيَ مثلُ ذلك من حديث أُبَي بن كعب. أخرج ذلك كله في "صحيح البخاري"، وذهب الجمهور من العلماء إلى أن ما دل عليه حديث الباب منسوخ بحديث أبي هريرة الآتي، وحديث عائشة: "فَعَلْتُهُ أنا ورسول الله - ﷺ - فاغتسلنا" (٣)، ويدل على النَّسْخَ ما رواه أحمد وغيره من طريق الزهري عن سهل بن سعد: حدثني أُبَيّ بن كعب: أن الفتيا التي كانوا يقولون: الماء من الماء رخصة كان رسول الله - ﷺ - رخص بها في أول الإِسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد (٤). صححه ابن خُزَيمة وابن حِبَّان، وقال الإِسماعيلي: هو صحيح على شرط البخاري، وله علة من حيث الاختلاف في كون الزُّهْرِيّ سمعه من سهل بن سعد (٥)، وقد أخرجه أبو داود وابن خزيمة أيضًا من طريق أبي حازم عن
_________
(أ) زاد في جـ: كان.
(ب) في جـ: فسأل.
_________
(١) البخاري في الغسل ١/ ٣٩٦ ح ٢٩٢. ومسلم ١/ ٢٧٠ ح ٨٦ - ٣٤٧.
(٢) البخاري ١/ ٣٩٨ ح ٢٩٣، ومسلم ١/ ٢٧٠ ح ٨٤ - ٣٤٦.
(٣) الدارقطني باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان ١/ ١١١، وقد أعله البخاري بأن الأوزاعي أخطأ فيه ورواه غيره عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلًا. واستدل على ذلك بأن أبا الزناد قال: سألت القاسم بن محمد: سمعت في هذا الباب شيئًا؟ قال: لا. التلخيص ١/ ١٤٢، وقلت: تؤيده رواية مسلم "إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل" ١/ ٢٧٢. وأخرجه مسلم بلفظ (إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل) ١/ ٢٧٢ ح ٨٩ - ٣٥٠ وهو أصرح بالمراد.
(٤) أبو داود ١٤٦ ح ٢١٤، ابن ماجه ٠/ ٢٠٠ ح ٦٠٩.
الترمذي ١/ ١٨٣ ح ١١٠ - أحمد ٥/ ١١٥.
ابن حبان -الموارد- ٨٠ ح ٢٢٨، ابن خزيمة ١/ ١١٢ ح ٢٢٥.
(٥) أعل هذا الحديث بأن الزهري لم يسمعه من سهل. لأن روايه ابن ماجه: قال: وعند أبي داود أخبرني =
99
المجلد
العرض
73%
الصفحة
99
(تسللي: 404)