اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن

الحسين بن محمد بن سعيد اللاعيّ، المعروف بالمَغرِبي
البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن - الحسين بن محمد بن سعيد اللاعيّ، المعروف بالمَغرِبي
وقوله: ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل يدل على أن (أ) امتداد العشاء إلى تلك الغاية، وأن ما بعدها ليس بوقت، وقد ذهب إلى هذا الإِصطخري، وقال: إن بعد النصف يكون قضاء (١)، وخالفه الجمهور وقالوا: إن الوقت ممتد إلى إدراك ركعة قبل طلوع الفجر، قالوا: لحديث أبي قتادة أخرجه مسلم "ليس في النوم تفريط (إنما التفريط) (ب) على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى" (٢) (والحديث محمول على الوقت (جـ) الاختياري، وذهب إلى هذا الشافعي (٣) في أحد قوليه وذهب الهادي والقاسم (٤) وغيرهم إلى أن (د) اختيار العشاء إلى ثلث الليل، قالوا لحديث جبريل، وأجيب بأن هذا أصح، فيتعين العمل به. والله أعلم) (هـ).
وقوله: "ووقت صلاة الصبح من طلوع .. " إلخ فيه دلالة على امتداد الصلاة في ذلك الوقت إلى طلوع الشمس، وقد ذهب إلى هذا الجمهور، وخالف الإِصطخري (٥)، فقال: امتداده إلى الإِسفار، وبعده قضاء قال لحديث جبريل فإنه (و) صلاها (ز) في اليوم الثاني حين أسفر، وقال: الوقت ما بين هذين
_________
(أ) ساقطة من ب.
(ب) بهامش الأصل وهـ.
(جـ) في ب: وقت.
(د) ساقطة من جـ.
(هـ) بهامش الأصل وهـ.
(و) في جـ: وأنه.
(ز) في ب: صل هنا.
_________
(١) وهو الأولى يدل عليه الحديث وعليه بوب الإمام البخاري في جامعه باب وقت العشاء إلى نصف الليل. البخاري مع الفتح ٢/ ٥١، وقال النووي: وقت لأدائها اختيارا أما وقت الجواز فيمتد إلى طلوع الفجر الثاني. شرح مسلم ٢/ ٢٥٧.
(٢) حديث أبي قتادة الطويل وفيه "أما إنه ليس ... " مسلم ١/ ٤٧٢ ح ٣١١، ٦٨١.
(٣) شرح مسلم ٢/ ٢٥٧.
(٤) البحر ١/ ١٥٧.
(٥) شرح مسلم ٢/ ٢٥٥.
207
المجلد
العرض
92%
الصفحة
207
(تسللي: 509)