اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن

الحسين بن محمد بن سعيد اللاعيّ، المعروف بالمَغرِبي
البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن - الحسين بن محمد بن سعيد اللاعيّ، المعروف بالمَغرِبي
الأثرم: قدَّم أحمدُ جابرَ الجعفي عليه في صحة الحديث (١)، قال صاحب الإِمام (أ): وقوى الشافعي ذلك لما رواه عن ثعلبة بن (أبي) (ب) مالك عن عامة أصحاب النبي ﷺ أنهم كانوا يصلون نصف النهار يوم الجمعة (٢)، (ولأنه ﷺ استحب التبكير إليها، ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام (جـ) من غير تخصيص ولا استثناء) (د) (واستثنى الشافعي والمنصور بالله حرم مكة كما سيأتي قريبا إن شاء الله) (هـ) وكذا ما له سبب، (وذلك لأن الأدلة الطالبة) (و) لها عامة في الأوقات خاصة بتلك الصلاة وأحاديث النهي بالعكس، وترجحت (ز) الأولى بأنه لم يدخلها التخصيص، وأحاديث النهي دخلها التخصيص بالفائتة لقوله: "من نام عن صلاة .. " الحديث، وقال مالك: لا تكره النافلة وقت الاستواء (٣) قال: ما (جـ) أدركت أهل الفضل إلا وهم يجتهدون ويصلون نصف النهار (٤) وقد روى أيضًا حديث الصنابحي في الموطأ ولفظه: "ثم إذا استوت قارنها ثم إذا زالت فارقها " وفي
_________
(أ) في جـ: الإحكام.
(ب) في النسخ ساقطة والتصحيح من الأم وغيرها انظر التخريج.
(جـ) ساقطة من جـ.
(د) بهامش الأصل.
(هـ) في الأصل ضرب عليه، وأثبت واستثنى المنصور بالله كما سيأتي قربيا إن شاء الله تعالى. وفي هـ وجـ: كذلك.
(و) غير واضحة بالأصل.
(ز) في جـ: ورجحت.
(ح) في هـ: مالك.
_________
(١) التلخيص ١/ ٢٠٠.
(٢) تصرف الشارح تبعا لصاحب الإحكام واللفظ في الأم ليس كذلك ١/ ١٧٥ ومسند الشافعي ٦٣، الموطأ ٨٥.
(٣) التمهيد ٤/ ١٧.
(٤) التمهيد ٤/ ١٨.
وأما عند الأئمة الثلاثة والجمهور النهي عن ذلك للأحاديث الصحيحة. الفتح ٢/ ٦٣ التمهيد ٤/ ٢١.
232
المجلد
العرض
96%
الصفحة
232
(تسللي: 534)