اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

النوازل في الرضاع

الإمام النووي
النوازل في الرضاع - المؤلف
وعمم الشافعية القول في ذلك على كل مائع؛ كالماء، ولبن الشاة، ولو نجسًا؛ كالخمر عندهم. (^١)
القول الرابع: يحرِّم؛ إلا إذا كان الحليب مغلوبًا، فلا يقع التحريم إلا أن يشرب جميع المخلوط.
وهو وجه للشافعية (^٢)، واستظهره النووي وعزاه لابن سريج وأبي إسحاق والماوردي (^٣).
وعمم الشافعية القول في ذلك على كل مائع، ولو نجسًا. (^٤)
القول الخامس: يحرِّم مطلقًا، ولو شرب بعض المخلوط فيما كان الحليب فيه مغلوبًا.
وهو قول الشافعي (^٥)، ووجه عند الشافعية (^٦)؛ اختاره الصميري والقاضي أبو الطيب (^٧)، والأصح من مذهب الحنابلة إذا كانت صفات اللبن باقية (^٨) - وهي: الطعم، واللون، والريح - (^٩)، فأما إن صب في ماء كثير لم يتغير به؛ لم يثبت به التحريم عندهم (^١٠).
وقيده الشافعي بشرط الوصول إلى الجوف (^١١)، وبه قال النووي إذا تحقق انتشاره في الخليط، وحصول بعضه في المشروب، أو كان الباقي من المخلوط أقل من قدر اللبن؛ ثبت به
_________
(^١) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٤، ٥).
(^٢) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٤، ٥).
(^٣) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٤، ٥).
(^٤) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٤، ٥).
(^٥) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٨٣).
(^٦) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٥).
(^٧) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٥).
(^٨) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٥ - ٣١٦). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١ - ٢٤٢). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٨).
(^٩) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٨).
(^١٠) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤٢). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٨).
(^١١) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٨٣).
278
المجلد
العرض
46%
الصفحة
278
(تسللي: 278)