اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

النوازل في الرضاع

الإمام النووي
النوازل في الرضاع - المؤلف
واستدلوا على ذلك بأن الرضاع المحرم يختلف الناس فيه؛ منهم من يحرِّمُ بالقليل، ومنهم من يحرم بعد الحولين؛ فلزم الشاهدَ تبيينُ كيفيته؛ ليحكم الحاكم فيه باجتهاده (^١)، وسيأتي مزيد تفصيل في المسألة الرابعة.

المسألة الثالثة: في وصول اللبن إلى الجوف.
اختلف الفقهاء في إقرار المقر بالرضاع؛ هل يشترط لثبوت الرضاع معه ذكر وصول اللبن إلى الجوف، على ما يأتي:
القول الأول: يشترط ذكر وصول اللبن إلى الجوف.
وهو وجه عند الشافعية (^٢)؛ صححه النووي (^٣)، وظاهر مذهب الحنابلة (^٤).
القول الثاني: لا يشترط ذكر وصول اللبن إلى الجوف.
وهو وجه عند الشافعية (^٥).
- الأدلة:
أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
١ - كما يشترط ذكر الإيلاج في شهادة الزنا. (^٦)
ونوقش بما يأتي: أ- إن خلوص اللبن إلى جوفه لا طريق لهم إلى مشاهدته، فكيف تجوز الشهادة؟ (^٧)
ب - إذا عُلم أن هذه المرأة ذات لبن، ورُئي الصبي قد التقم ثديها، وحرك فمَه في الامتصاص، وحلقَه في الاجتراع؛ حصل ظن يقرب إلى اليقين أن اللبن قد وصل إلى
_________
(^١) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٢).
(^٢) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٨).
(^٣) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٨).
(^٤) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٢).
(^٥) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٨).
(^٦) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٨).
(^٧) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٢).
528
المجلد
العرض
88%
الصفحة
528
(تسللي: 528)