اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

النوازل في الرضاع

الإمام النووي
النوازل في الرضاع - المؤلف
المطلب الثاني
إذن أولياء المرتضع

الفرع الأول
حكم إذن أولياء المرتضع
يشرع الاستئذان من أبي الطفل المرتضِع أو وليه قبل إرضاعه (^١)، ومن حيث الحكم التكليفي فيما اصطلح عليه متأخرو الأصوليين؛ فهو واجب لما يأتي:
١ - أصل الاستئذان في الشريعة الإسلامية، في مثل قول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا﴾ [سورة النور: ٢٧]؛ أي: حتى تستأذنوا (^٢)، فكما يجب الاستئذان في الدخول الجسدي إلى البيوت مع أبوابها، فكذلك الشأن في الدخول على البيوت بالتحريم الرضاعي المتأثر عن الإرضاع.
٢ - إن أثر الرضاع متعدٍّ؛ أشبه النكاح؛ فشرع استئذان أبي الطفل أو وليه.
٣ - إن أبا الطفل أو وليه هو القيم شرعًا على مصالح الطفل؛ فلا يُفتات عليه في ذلك، وقد يكون في الإرضاع ضرر على الصبي.
_________
(^١) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤٠٢). مختصر فتاوي ابن تيمية (ص ٤٥٢). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ١١٠).
(^٢) البغوي: المصدر السابق، (ص ٩٠١).
445
المجلد
العرض
74%
الصفحة
445
(تسللي: 445)