اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

النوازل في الرضاع

الإمام النووي
النوازل في الرضاع - المؤلف
المطلب الرابع
تعارض البينات
يتصور التعارض بين البينات في باب الرضاع في أكثر من موطن، منها:
أالأحكام القضائية.
وذلك حينما يعترض الطرف الثاني على كون بينة الطرف الأول لإثبات واقعة الرضاع معتبرة، ومن صور ذلك:
١ - أن يقضي شافعي لحنفي بعدم الحرمة برضعة واحدة؛ فإذا رفع الحكم إلى قاض حنفي هل يمضيه؟ (^١)
٢ - لو حكم حاكم بالتحريم برضعة (^٢)؛ فهل ينقض حكمه عند من لا يرى التحريم برضعة واحدة؟
وفي هذه الأحوال اختلف الفقهاء في الحكم على ما يأتي:
القول الأول: يمضي الحكم ولا ينقض.
وهذا هو المثبت عند الحنفية (^٣)، والصحيح المنصوص عند الشافعية (^٤).
القول الثاني: ينقض الحكم.
وهو وجه عند الشافعية؛ قال به الإصطخري. (^٥)
والقول الأول أقرب إلى الصواب لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله.
١ - أن يدعيه أحد الزوجين، وينكره الآخر؛ فهذا ما تقدم الكلام عليه في مستهل الفصل ضمن الوسيلة الثانية من وسائل الإثبات التقليدية، وهي الإقرار.
_________
(^١) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤٠١).
(^٢) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٧).
(^٣) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤٠١).
(^٤) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٢١).
(^٥) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٢١).
561
المجلد
العرض
93%
الصفحة
561
(تسللي: 561)